مقوماته بل من خواصه و لوازمه انقدح ( انه لا وجه لدعوى العينية
ضرورة أن اللزوم يقتضى الاثنينية
لا الاتحاد و العينية . ( قول صاحب الكفاية ( نعم لا بأس بها ) أى بالعينية ( بأن يكون المراد بها ( أى
بالعينية ( أنه يكون هناك طلب واحد
و هو ) أى الطلب الواحد ( كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود و بعثا
اليه) أى الى الوجود ( كذلك يصح أن ينسب الى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه) أى عن
الترك ( فافهم ) .
ثمرة النزاع فى النهى عن الضد
قول صاحب الكفاية ( الامر الرابع يظهر الثمرة فى أن نتيجة المسألة - و هى النهى عن الضد - بناءا علىالاقتضاء بضميمة أن النهى فى العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده ) أى فساد الضد اذا كان الضد عبادة .
قوله ( و عن البهائى انه أنكر الثمرة
بدعوى أنه لا يحتاج فى استنتاج الفساد الى النهى عن الضد بل
يكفى عدم الامر به ) أى بالضد ( لاحتياج العبادة الى الامر . ( قول صاحب الكفاية ( و فيه ) أى يكون فى
كلام البهائى ( ره ) اشكال
و هو ( انه يكفى مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كى يصح أن يتقرب به ) أى
بمجرد الرجحان ( كما لا يخفى
و الضد بناء على عدم حرمته ) أى عدم حرمة الضد ( يكون كذلك ) أى يكون ذو
الرجحان و المحبوبية ( فان المزاحمة على هذا لا يوجب الا ارتفاع الامر المتعلق به ) أى بالضد فعلا (
مع بقائه )