الامر مع العلم بانتفاء شرطه
قول صاحب الكفاية ( ره ) ( فصل : لا يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه ) أى شرط الامرمثل أن يقول (
صل ) مع علمه بانتفاء شرط الصلاة و هو الطهارة . ( خلافا لما نسب الى أكثر مخالفينا
ضرورة أنه لا
يكاد يكون الشىء مع عدم علته كما هو المفروض ههنا
فان الشرط من أجزاء العبادة و انحلال المركب
بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى . و كون الجواز فى العنوان بمعنى الامكان الذاتى
بعيد عن محل
الخلاف بين الاعلام ) . قول صاحب الكفاية ( ره ) ( نعم لو كان المراد من لفظ الامر ببعض مراتبه ومن
الضمير الراجع اليه ) أى الى الامر ( بعض مراتبه الاخر
بأن يكون النزاع فى أن أمر الامر يجوز انشاءا
مع علمه ) أى مع علم الامر ( بانتفاء شرطه ) أى شرط الامر ( بمرتبة الفعلية ) أى فعلية الامر . ( و
بعبارة أخرى : كان النزاع فى جواز انشائه ) أى انشاء الامر ( مع العلم بعدم بلوغه ) أى بلوغ الامر ( الى
المرتبة الفعلية لعدم شرطه ) أى شرط الامر ( لكان جائزا و فى وقوعه فى الشرعيات ) نحو أمر الله تعالى
بذبح ابراهيم لاسماعيل عليهما السلام ( و العرفيات ) كأمر المولى عبده بقوله ( اذهب الى السوق و
اشتر اللحم ) و ليس قصد المولى اشتراء اللحم بل قصده صرف الامتحان بأن العبد يمتثل أمره أم لا ( غنى
و كفاية و لا يحتاج معه الى مزيد بيان و مؤنة برهان ) لان أدل الشىء على وجوده وقوعه و لقد علمت
بوقوعه فى الشرعيات و العرفيات
كما قلنا لك .