صيغة الامر لا دلالة لها على المرة و لا على التكرار
قوله ( المبحث الثامن : الحق أن صيغة الامر مطلقا ) أى بواحد من الدلالات لا مطابقة و لا تضمنا و لاالتزاما ( لا دلالة لها ) أى للصيغة ( على المرة و لا التكرار
فان المنصرف عنها ) أى عن الصيغة ( ليس
الا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها
فلا دلالة لها ) أى للصيغة ( على أحدهما ) أى على المرة و التكرار
لا بهيئتها و لا بمادتها . و بعبارة أوضح : ( ضرب ) مثلا لابهيئته و هى هيئة فعل و لا بمادته و هى ض
وروب لانه لا تدلان لا على ضرب مرة و لا على ضرب المرتين أو المرات ( و الاكتفاء بالمرة فانما هو
لحصول الامتثال بها ) أى بالمرة ( فى الامر بالطبيعة كما لا يخفى . ( قوله ( ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق
على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل الا على الماهية على ما حكاه السكاكى لا يوجب كون
النزاع ههنا ) أى فى المشتقات ( فى الهيئة كما فى الفصول فانه غفلة و ذهول . ( حاصل ما يستفاد من كلام
صاحب الكفاية ( ره ) : أن اتفاق العلماء من كلامهم بأن المصدر المجرد عن اللام و التنوين نحو ( ضرب )
و ( نصر ) مثلا لا يدل الا على الماهية غفلة و ذهول ( عن كون المصدر كذلك ) أى المجرد عن اللام و
التنوين لا يدل الا على الماهية ( لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية
ضرورة
أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها ) أى مثل المشتقات ( كيف و قد عرفت فى باب المشتق
مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه . ( توضيح كلام صاحب الكفاية ( ره ) هو : أنه
عرفت و أثبتنا لك أن معنى
المصدر مباين مع المشتقات
فمع المباينة كيف يكون معناهما واحدا .