الارادة تكون من كيفيات الاستعمال و توجد فى مورد الاستعمال
قوله ( ان قلت : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ و القطع بما ليس بمراد ) حاصل اشكالالمستشكل هو أن الدلاة لما كان كاشفا عن الارادة يلزم فى مورد نعلم بأن المتكلم ما أراد من قوله
مثلا ( زيد قائم ) أو ( جلس عمرو )
معنى بل قاله خطأ أو سهوا ان لا يدل على قيام أريد و جلوس لعمرو و الحال انه يدل . حاصل الجواب فى
قول المصنف فى الكفاية فى ضمن قوله ( قلت ) هو أن المتكلم بقوله ( زيد قائم ) أو ( جلس عمرو ) اذا قاله
و علمنا بخطأ قوله أو نسيانه نمنع الدلالة التصديقية
بل ليس الا الدلالة التصورية التى يفهمها
السامع من سماع اللفظ
و فهم الدلالة التصديقية من ذاك الكلام جهالة و ضلالة تخيلها الجاهل . فتحصل
أن الارادة تكون من كيفيات الاستعمال و توجد فى مورد الاستعمال كالجزئية و الاستقلال فى المعنى
الحرفى و الاسمى
و مثل الانشاء و الاخبار فى موردهما اللذان ليسا داخلا فى موضوع لهما بل هما من
شئون الاستعمال الذى يستعمله المتكلم .
لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وجود الوضع للمادة و الهيئة
( السادس ) من الامور التى قالها صاحب الكفاية فى الصفحات القبلية عند قولهأمسا المقدمة ففى بيان
أمور : الاول ان موضوع كل علم - الخ
حتى انتهى الى قوله ( السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع
المفردات . ( أى اذا كان للمفردات من الالفاظ وضع مثلا لكلمة ( زيد قائم ) باعتبار مادته وضع بمعنى ز
و ى و د و ق و الف و م باعتبار كلماتها كان لكل منها وضع بوضع الواضع يدل على معانيها الموضوعة لها
و
أيضا كان باعتبار هياتها وضع بوضع الواضح يدل على معناه المخصوص
فلا نحتاج بعد وجود الوضعين الى
وضع آخر للمركبات
لان قائدة الوضع هو تفهيم المعنى و هو موجود بعد وجود الوضعين المادة و الهيئة
فزيد قائم و ضرب زيد بمادتهما -