حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و حاصل الكلام هو :
أنه لو زال البياض عن الجسم لم يصح اطلاق أبيض
عليه
سواء تلبس بالسواد الذى هو ضد الابيض أو لم يتلبس بلون أصلا
بأن صار عديم اللون
نعم صحة
السلب فى الصورة الاولى أوضح . و مما ذكرنا من صحة السلب بالنسبة الى المنقضى ( ظهر حال كثير من
التفاصيل ) فانه حيثما قبل يكون المشتق على نحو الحقيقة فى المنقضى أجرينا صحة السلب و نخبر به
فان
جرى عليه صحة السلب نعلم بأن المشتق ليس فى ذلك المعنى بحقيقة و ان لم يجر نعلم بأنه حقيقة فى هذا
المعنى
فنجعل صحة السلب كالميزان الذى يوزن الاشياء به ( فلا نطيل بذكرها على التفصيل . )

حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ

قوله ( حجة القول بعدم الاشتراط وجوه : الاول التبادر ) الخ . أى حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ فى
صدق المشتق حقيقة وجوه : الاول التبادر
أعنى تبادر الاعم مثلا من لفظ ( ضارب ) أو ( قائم ) و
أمثالهما
بمعنى أنه اذا سمع المخاطب أو السامع ( زيد ضارب ) أو ( قائم ) يأتى فى ذهنه أعم من
المتلبس فى الحال و ما انقضى عنه .

و قد أجاب عنه صاحب الكفاية ( ره ) بما لفظه ( الاول التبادر
و قد
عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس . ( قوله ( الثانى عدم صحة السلب فى مضروب و مقتول عمن قضى عنه
المبدأ . ( قوله ( و فيه أن عدم صحته فى مثلهما انما هو لاجل انه أريد من المبدأ معنى يكون المتلبس به
باقيا فى الحال و لو مجازا .

/ 321