لانه مع البرء لا
أمر بالوفاء شرعا و مع عدمه يكون الامر باقيا على حاله
فصار بهذا البيان من المسائل الاصولية .
الاستدلال على أن الفاظ العبادات موضوعة للصحيح
قوله ( و كيف كان فقد استدل الصحيحى بوجوده ) الخ . أى استدل لكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منهابوجوده أربعة . أحدها التبادر و دعوى أن المنسبق الى الاذهان منها عند الاطلاق هو معنى الصحيحى فقط
و التبادر آية الحقيقة . ان قلت : المتيقن هو حصوله فى لساننا
و هو غير مفيد لاثبات التبادر فى زمان
الشارع . قلت : أصالة عدم النقل كافية لاثبات الحقيقة فى زمان الشارع أيضا . ان قلت : ان تبادر الصحيح
ينافى ما ذكر سابقا فى بيان الثمرة أن ألفاظ العبادات على قول الصحيحى مجملات و لا يستفاد شى منها
أصلا . قلت : لا منافاة بين دعوى تبادر المعنى الصحيح للالفاظ و بين كون الالفاظ على قول الصحيحى
مجملات . وجه عدم المنافاة : أنه ليس المراد بالتبادر تبادر المعنى التفصيلى حتى ينافى كون المعنى
مجملات
بل المراد يتبادر المعنى الاجمالى المشار اليه عن طريق الخواص و الاثار
فانه يتبادر من (
الصلاة ( ما هو معراج المؤمن و خير موضوع و قربان كل نفى و أمثالها و ان كان غير مبين من جهة الاجزاء
و الشرائط . و الى ما قلنا أشار المصنف ( ره ) فى الكفاية بقوله : فان المنافاة انما تكون فيما اذا لم
يكن معانيها - أى معانى الفاظ العبادات على هذا الوجه الصحيحى -
بينة بوجه أصلا
اذ لو لم يكن بينة حتى بوجه الاجمال لم يعقل التبادر .