للاعم من الصحيح و غيره يأتى على جميع المذاهب
سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو بعدمه أو مذهب
القاضى أبى بكر الباقلانى القائل بأن الشارع ما استعمل الالفاظ فى المعانى الجديد بل المعانى كانت
موجودة قبل الشارع بشهادة الايات المذكورة سابقا
نحو ( و أذن فى الناس بالحج ) و نحو ( و أوصانى
بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا ) حكاية عن عيسى عليه السلام و غيرهما
غاية الامر ان الشارع أضاف أو
نقص من تلك المعانى الموجودة و سماها بالصلاة أو الحج أو الزكاة . فعلى هذا القائل بثبوت الحقيقة
الشرعية و غيره و الباقلانى فى هذا الامر سواء جعل الشارع الاسامى موضوعة للتام الاجزاء و الشرائط
أم للاعم
بحيث لو أتى المكلف بالصلاة التى ليس فيها قنوت أو فقد منها تكبيرة واحدة أو اثنان و هكذا
ما أتى بمطلوب الشارع أو لا و لو كان فقدا القنوت و مثهل أتى بمطلوب الشارع و بالصلاة
غاية الامر
أتى بصلاة فاقدة القنوت أو فاقدة التكبير
فالنزاع يأتى على جميع الاقوال كما شرحنا لك .
الصحة عند كل العلماء بمعنى واحد و هى عبارة عن التمامية
قوله فى الكفاية ( و منها ان الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية ) الخ .قال ( ره ) فى الاسطر الماضية و قبل الخوض فى ذكر أدلة القولين : بذكر أمور : منها انه لا شبهة فى تأتىالخلاف الخ
و منها ان الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية .