مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بل الحمل الشائع . ( ( و لعمرى انه من قبيل اشتباه
المفهوم بالمصداق
فالطلب الحقيقى اذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا
له ) أى قابلا للتقييد ( و ان تعارف تسميته ) أى تسمية مفاد الهيئة ( بالطلب أيضا و عدم تقييده ) أى
تقييد الطلب ( المستفاد من الهيئة الانشائى لوضوح ارادة خصوصية و ان الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ
بها ) أى بالخصوصية ( كما لا يخفى . ) ( فانقدح بذلك ) أى بما قلناه بأن الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ
بالخصوصية ( صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مرهيهنا بعض الكلام
و قد تقدم فى مسألة اتحاد الطلب
و الارادة ما يجدى فى المقام . ) ( هذا اذا كان هناك اطلاق
و أما اذا لم يكن اطلاق فلابد من الاتيان
به ( أى بالشرط ( فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه ( أى بوجوب الشرط (
أهو غيرى أم نفسى
و الا ) أى و ان لم يكن التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا ( فلا ) أى لا يجب الشرط
( لصيرورة الشك فيه بدويا ) و حينئذ يصير محل البراءة فلا يجب الشرط كما لا يخفى .
استحقاق الثواب و العقاب على امتثال الغيرى و مخالفته
( تذنيبان - الاول : لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسى و موافقته و استحقاق العقابعلى عصيانه و مخالفته عقلا
و أما استحقاقهما ) أى الثواب و العقاب ( على امتثال الغيرى و مخالفته
ففيه اشكال و ان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة
ضرورة
استقلال حكم
العقل بعدم الاستحقاق الالعقاب واحد أو لثواب كذلك ) أى ثواب واحد ( فيما خالف الواجب و لم يأت
بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه و أتاه بماله من المقدمات . )