الامتثال به فلا حاجة فى الوصول الى غرضه بتعدد الامر
لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد
موافقته الا بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره . ( هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى
العبادة بمعنى قصد الامتثال ) أى تمام ما قلنا من الاشكال و الجواب يتصور اذا كان قصد التقرب
المعتبر فى العبادة كان بمعنى قصد الامتثال ( و أما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه أو
كونه ذا مصلحة أوله تعالى فاعتباره فى متعلق الامر و ان كان بمكان من الامكان الا انه غير معتبر
قطعا
لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم امكان أخذه فيه بديهة . تأمل فيما ذكرناه فى
المقام تعرف حقيقة المرام .)
عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه
قوله ( ثالثها ) أى ثالث المقدمات ( اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان أخذ قصد الامتثال فى المأموربه أصلا ) أى لا شرطا و لا جزءا . حاصل ما قاله ( ره ) هو : أنه عرفت ما عدم جواز أخذ قصد الامتثال فى
المأمور به شرطا و شطرا - أى جزء - ( لا محال للاستدلال باطلاق الامر و لو كان مسوقا فى مقام البيان
على عدم اعتباره ) أى عدم اعتبار قصد الامر ( كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به ) أى
باطلاق الامر ( فيما يمكن اعتباره ( أى اعتبار الاطلاق ( فيه ) أى فى الامر ( فانقدح بذلك ) أى انقدح
بعدم الاستدلال بالاطلاق ( أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار
عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره ) أى
اعتبار الوجه ( فيها ) أى فى العبادة .