عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( و عليه ) أى بناء على عدم حصول الغرض بتعدد الامر و حصول
الامتثال به فلا حاجة فى الوصول الى غرضه بتعدد الامر
لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد
موافقته الا بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره . ( هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى
العبادة بمعنى قصد الامتثال ) أى تمام ما قلنا من الاشكال و الجواب يتصور اذا كان قصد التقرب
المعتبر فى العبادة كان بمعنى قصد الامتثال ( و أما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه أو
كونه ذا مصلحة أوله تعالى فاعتباره فى متعلق الامر و ان كان بمكان من الامكان الا انه غير معتبر
قطعا
لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم امكان أخذه فيه بديهة . تأمل فيما ذكرناه فى
المقام تعرف حقيقة المرام .)

عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه

قوله ( ثالثها ) أى ثالث المقدمات ( اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان أخذ قصد الامتثال فى المأمور
به أصلا ) أى لا شرطا و لا جزءا . حاصل ما قاله ( ره ) هو : أنه عرفت ما عدم جواز أخذ قصد الامتثال فى
المأمور به شرطا و شطرا - أى جزء - ( لا محال للاستدلال باطلاق الامر و لو كان مسوقا فى مقام البيان
على عدم اعتباره ) أى عدم اعتبار قصد الامر ( كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به ) أى
باطلاق الامر ( فيما يمكن اعتباره ( أى اعتبار الاطلاق ( فيه ) أى فى الامر ( فانقدح بذلك ) أى انقدح
بعدم الاستدلال بالاطلاق ( أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار
عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره ) أى
اعتبار الوجه ( فيها ) أى فى العبادة .

/ 321