تقسيم الواضع الى التعينى و التعيينى
كما قال المصنف ( ره ) فى أول الكفاية ( أما المقدمة ففى أمور : الاول ان موضوع كل علم ) الخ . ثم قال (ره ) هنا ( الامر الثانى الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى
و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و كثرة استعمالة له فيه أخرى
و بهذا المعنى صح تقسيمه
الى التعيينى و التعينى كما لا يخفى . ( حاصل كلامه هو أن الواضح يكون باختصاص اللفظ بالمعنى دفعة
و
تارة يكون باستعمال اللفظ فى المعنى
فبالاعتبار الاول يكون الوضع تعيينا
و بالاعتبار الثانى
يكون تعيينا . و بعبارة أخرى
الواضح تارة يلاحظ لفظ ( زيد ) و يضعه اسما لابن عمرو و تارة لا يلاحظ
الواضع معنى مخصوصا بل يستعمل اللفظ فى المعنى المخصوص مكررا حتى يصير بحيث لو قبل لا يفهم منه الا
هذا المعنى المستعلم مكررا
و ذلك نحو لفظ ( صلاة ) كانت هذه اللفظة اذا قبلت فى الاول يفهم السامع
منها الدعاء و لكن قد استعملها الشارع فى الاركان المخصوصة حتى صارت حيث اذا أطلقت لا يفهم منها
الدعاء بل يفهم تلك الاركان
أى صلاة الصبح أو الظهر أو غيرهما . و يسمى هذا القسم من الوضع بالوضع
التعينى . ان قلت : تنافى اللفظ و المعنى قبل الوضع معلوم جسا و وجدانا
لان قبل وضع لفظ ( الاسد )
للحيوان المفترس لا يفهم من ذلك اللفظ ذاك المعنى . و على هذا كيف يكون اللفظ سببا لمناسبة بين
المعنى و اللفظ
لان السبب ما يكون سببا للشى بجعل تكوينى لا بجعل تشريعى . مثلا أبوة عمرو لزيد ليس
بجعل الواضع و لو قال الواضع ألف مرة جعلت عمرا أبا لزيد و لم يكن عمرو أبا لزيد لم يوجد من وضع
الواضع أبوه بنى عمرو و زيد أبدا بل يحتاج حصول الابوة و البنوة الى جعل تكوينى . قلت : نعم الاشكال
يكون واردا اذا لم يكن السبب على قسمين حقيقى و اعتبارى
و المسبب بالمعنى الثانى يعتبر من الواضع
فى الاوضاع
أى يجعل الواضع علقة و ربطا و سببا بين اللفظ و المعنى اعتبارا .