اشارة الى مسألة الاقل و الاكثر لتوضيح المطلب - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لانما نقول بهذا صحيح اذا لم يكن اجمال فى الخطاب
لكن
اذا قال
الشارع لنا ( الصلاة هى ما تنهى عن الفحشاء و المنكر ) أو ( الصلاة هى عبارة عن ما هو معراج المؤمن )
ثم عدم شى فيها كالجزء و غيره شككنا أن هذه الصلاة بعد فقدان جزء منهما أيضا تنهى عن الفحشاء أم لا
فلا جرم هذا شك لصدق الاسم و مع الشك فى أصل التسمية كيف يتمسك بالاطلاق فى دفع المشكوك فبان أن
المكلف بعد شكه فى أصل التسمية لا يجوز له التمسك بالاطلاق .

هذا على القول بأن الالفاظ فى العبادات
و المعاملات موضوعات للصحيح منها
و أما على قول القائل بالاعم قالوا بجواز التمسك بالبراءة فى
مشكوك الجزئية و الشرطية
لان المسمى محرز عنده و انما المشكوك هو التكليف الزائد و مجراه البراءة
. لكن أقول : فيه تأمل
لان الاعمى أيضا فى هذا الحال لا يكون المسمى وجوده محرزا عنده
و مع الشك فى
أصل المسمى لا يجوز له التمسك باطلاق الخطاب أيضا كالصحيحى . فتبصر .

اشارة الى مسألة الاقل و الاكثر لتوضيح المطلب

و لا بأس لنا بالاشارة الى مسألة الاقل و الاكثر لتوضيح المقام و لاستفادة الخاص و العام
فأقول :

الشك قد يكون فى أصل التكليف هذا نحو ما اذا شك فى وجوبا الدعاء عند روية الهلال لا شك فى أنه يكون
مجرى للبراءة
و قد يكون الشك فى المكلف به مع العلم بأصل التكليف
و هذا يكون على قسمين :

الاول

أن يكون المكلف به مرددا بين المتباينين
كما لو شك المكلف فى يوم الجمعة أن تكليفه هو الاتيان
بصلاة الظهر أو الجمعة
فلا شك بأنه يجب عليه الاتيان بكلتيهما لانه مجرى الاشتغال .

الثانى

أن
يكون المكلف به مردد بين الاقل و الاكثر
و هو الذى أقله
يندرج تحت أكثره .

/ 321