حكم مقدمة المستحب و الحرام و المكروه - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مقدمة المستحب و الحرام و المكروه

قول صاحب الكفاية ( ره ) ( تتمة : لا شبهة فى أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قبل
بالملازمة
و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا يكاد يتصف بالحرمة أو الكراهة
اذ منها ) أى من
المقدمة ما يتمكن معه من ترك الحرام كمن باع الخمر و حصل جميع مقدمات شربه و مع ذلك انصرف عن شربه و
لم يشربه ( فلم يترشح من طلبه ) أى من طلب ترك الحرام أو المكروه ( طلب ترك مقدمتها ) أى مقدمة الحرام و
المكروه .

( نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب ) كالعلة التامة لحصول الحرام ( يكون مطلوب الترك
لا محالة و يترشح من طلب تركهما ) أى طلب ترك الحرمة و الكراهة ( طلب ترك خصوص هذه المقدمة
فلو لم يكن
للحرام مقدمة لا يبقى معها ) أى مع تلك المقدمة (اختيار تركه ) أى ترك الحرام ( لما اتصف بالحرمة
مقدمة من مقدماته . ( قول صاحب الكفاية ( ره ) ( لا يقال : كيف و لا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة لا محالة
معها ) أى مع المقدمة ( يوجد
ضرورة أن الشى ما لم يجب لم يوجد . ) ( فانه يقال : نعم لا محالة يكون من
جملتها ) أى من جملة المقدمة ( ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات
الاختيارية بل من
المقدمات الغير الاختيارية ) كالارادة ( كمبادى الاختيار و الا لتسلسل فلا تغفل و تأمل .)

/ 321