تصوير الجامع فى غاية الاشكال - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا اشكال
فى وجوده بنى الافراد الصحيحة و امكان الاشارة اليه بخواصه و آثاره
فان الاشتراك فى الاثر كاشف عن
الاشتراك فى الجامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة بالناهية عن
الفحشاء و المنكر أو ما هو معراج المؤمن أو قربان كل تقى و نحوها من الالفاظ . و الاشكال فيه - أى
فيما قلناه من اللابدية من القدر الجامع يكون مبتدأ و خبره يأتى بعده عند قوله ( ره ) مدفوع بأن
الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيضة نحو اتحاد أى اتحاد اضافى
مثلا
صلاة الحاضر يتحد معه باتحاد اضافى و صلاة المسافر يتحد معه باتحاد اضافى
و كذا صلاة
المضطر يتحد معه و الفريق كذلك
و هكذا فمفهوم واحد و هو ( معراج المؤمن ) أو ( قربان كل تقى ) و
نحوهما أخذ من هذه المركبات المختلفة المتشتتة من جهة الزيادة و النقيصة . فتحصل الجامع بينها و وجد
نحو اضافة لكل من المركبات بالنسبة الى ذاك المفهوم الواحد
فارتفع الاشكال .

تصوير الجامع فى غاية الاشكال

هذا بالنسبة الى قول الصحيحى
و أما بالنسبة الى الاعمى ( فتصوير الجامع فى غاية الاشكال فما قيل فى
تصويره أو يقال وجوه : أحدهما أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالاركان فى الصلاة مثلا ) الخ
. حاصل كلامه ( ره ) هو أنه يمكن أن يأخذ قدر الجامع بين المركبات على قول الاعمى أيضا ببيان أن يكون
القدر الجامع عبارة عن جملة من أجزاء
العبادة كالاركان ) مثل الركوع و القيام المتصل به و تكبيرة الاحرام و أمثالها ( و كان الزائد عليها
معتبرا فى المأمور به لا فى المسمى .

/ 321