تقسيم الواجب الى المطلق و المقيد - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقسيم الواجب الى المطلق و المقيد

( الامر الثالث ) من الامور التى لابد من بيانها قبل الخوض فى المقصود من مقدمة الواجب ( فى تقسيمات
الواجب ) و انما قدم تقسيمات الواجب لدخالتها فى المقصد . قال صاحب التقريرات فيها : قد عرفت تحقيق
القول فى تقسيمها المقدمة و ما هو ينبغى أن يكون محلا للخلاف من تلك الاقسام
فيعرف الان محل
الخلاف من الواجب الذى أضيف اليه لفظ المقدمة . انتهى . قال صاحب الكفاية ( منها تقسيمه الى ) الواجب (
المطلق و المشروط
و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود تختلف ) تلك التعريفات ( بحسب ما أخذ فيها من
القيود . ) فعن بعض تعريف الواجب المطلق :

بأنه ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة
فى التكليف من العقل و العلم و القدرة و البلوغ
و المشروط بخلافه
أى اضافة على الامور الاربعة
توقف على شى آخر
و ذلك كالحج بالنسبة الى الاستطاعة . و قال بعض بما هذا لفظه : ان الواجب باعتبار ما
يتوقف عليه فى الجملة قسمان : أحدهما أن يتوقف وجوده عليه من غير ان يتوقف عليه وجوبه
و ذلك
كالصلاة بالنسبة الى الطهارة
و ثانيهما أن يتوقف وجوبه عليه سواء توقف عليه وجوده كالعقل بالنسبة
الى العبادات الشرعية أو لم يتوقف عليه كالبلوغ بالنسبة اليها أى بالنسبة الى العبادات بناء على
القول بصحة عبادات الصبى . و عن بعض آخر : ان الواجب المشروط هو ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عيه
وجوده
و ذلك كالحج بالنسبة الى الاستطاعة
و الواجب المطلق هو ما لا يتوقف
وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده
و ذلك كالصلاة بالنسبة الى الطهارة .

/ 321