الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ

( الاول - لا ينبغى توهم الاجزاء فى القطع
بالامر ) التخيلى فى صورة كشف الخلاف ( فى صورة كشف الخطأ )
مثلا لو قطع تخيلا المكلف بوجوب
صلاة الجمعة فأتى بها لم انكشف خطاؤه و ظهر له عدم وجوبها ليس عمله المأتى موافقا للامر بالمأتى به (
و بقى الامر الواقعى بلا موافقة أصلا ) كما صرح المصنف بهذا القول - و هو أوضح من أن يخفى
اذ القطع
انما هو منجز فى صورة الاصابة و معذر فى صورة الخطأ كما قرر فى محله
و الاجزاء انما يكون لو كشف
الامر الشرعى عن مصلحة فى متعلقه
فحيث لا أمر فى صورة القطع لا اجزاء بعد انكشاف الخطأ . ( نعم رب
مورد ما قطع المكلف بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة فى هذا الحال ) أى حال هذا القطع
قيدنا
المورد بهذا الحال لان المقطوع لو كان مشتملا على المصلحة مطلقا كان واجبا فى عرض الواجب الواقعى
فكان الاجزاء حينئذ معلوما أو كان المقطوع مشتملا على مقدار من المصلحة الواقعية و لو فى غير القطع
بمعنى كان مشتملا على بعض المصلحة فى كل الحال
أى حال القطع و عدمه
لكن بشرطين :

الاول أن لا يكون
هذا المقدار من المصلحة وافيا بالغرض
الثانى أن يكون هذا المقدار غير ممكن الاستيفاء مع استيفاء
الباقى . أما الاول لو كان وافيا بالغرض لكان واجبا تخييرا بينه و بين الواجب الواقعى
و أما الثانى
فلانه لو كان الباقى ممكن الاستيفاء لكان اللازم التخيير دائما بين الواقع و متعلق القطع بشرط
استيفاء الباقى . قوله ( و معه ) أى مع كون المقطوع به مشتملا على المصلحة الواقعية تماما أو على
مقدار لا يمكن استيفاء الباقى ( لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى ( بعد الاتيان بالمقطوع و يكون
الامتثال بالمقطوع مجزيا فى الصورتين
أى صورة استيفاء الواقع تماما و صورة استيفاء البعض مع عدم
امكان استيفاء البعض الاخر
بل يكون الاتيان بالمقطوع فى الصورتين المذكورتين كافيا عن الواقع
لاتيان المكلف بالتكليف و سقوطه عنه لانه اتى بما قدر باتيانه .

/ 321