باطلاق ألفاظ المعاملات - و الحكم بصحتها . مثلا لو شك فى أن البيع فى مثل الدار و العقار يصدق على
المعاطاة المجردة من اللفظ أم لا يصدق
فلا مجال للتمسك باطلاق ألفاظ المعاملات فى عدم الاعتبار
ذلك المشكوك
و ذلك لعدم احراز البيع المؤثر التام الاجزاء و الشرائط بناء على كون البيع موضوعا
للصحيح
فحينئذ لابد من اتيان المشكوك فى المعاملة
اذ لو أجريت المعاملة بدون ذلك المشكوك لم تؤثر
المعاملة الاثر المطلوب منها لاصالة عدم الاثر بدونه
و هذه هى أصالة الفساد المعروفة فى أبواب
المعاملات حين الشك . فتأمل جيدا .
التفصيل فى دخل شى وجودى أو عدمى فى المأمور به
قوله ( الثالث : ان دخل شى وجودى أو عدمى فى المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيرهو جعل جملته متعلقا للامر فيكون جزءا له و داخلا فى قوامه
و أخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما
لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه كما اذا أخذ شى مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للامر
فيكون من مقدماته لا مقوماته . )