اطلاق الواجب المشروط قبل حصول الشرط
( تذنيب ) فى انه كيف يصح اطلاق الواجب المشروط قبل حصول الشرط مع أنه ليس بواجب فعلا ( لا يخفى أناطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط ) أعنى بعد الاستطاعة مثلا ( على ) نحو (
الحقيقة ) لما سبق فى باب المشتق من أن استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة ( مطلقا ( من غير فرق
فى ذلك بين مذهب المشهور بكون القيد للهيئة و بين مذهب الشيخ الانصارى بكون القيد للمادة . ( و أما )
اطلاقه ( بلحاظ حال قبل حصوله ) أى حصول الشرط ( فكذلك ) أى كبعد الحصول ( على ) نحو الحقيقة ( بناء على
مختاره ) أى مختار الشيخ الانصارى قدس سره ( فى الواجب المشروط ) و ذلك ( لان الواجب و ان كان أمرا
استقباليا ( معلقا على حصول الشرط ( عليه ) أى على مختار الشيخ ( الا أن تلبسه بالوجوب فى الحال ) لفرض
اطلاق الهيئة
و مجاز عطف معنوى على قوله ( على الحقيقة ( المذكور ثانيا ( على المختار ) عندنا من كون
الواجب معلقا حيث لا تلبس بالوجوب عليه أى على المختار ( قبله ) أى قبل حصول الشرط
فيكون من باب
استعمال المشتق فى المستقبل . و هذا متفق على مجازيته كما ذكر فى بابه ( كما عن ) شيخ ( البهائى تصريحه
بأن لفظ الواجب مجاز فى ) الواجب ( المشروط بعلاقة الاول ) على وزن القول و هى ما اذا كانت المناسبة
بين ذاتين بأن يسمى الشى مثلا فى هذا الحال باسمه فى الحال الثانى لتقارب الزمانين .