الثمرة الاصولية فى بحث مقدمة الواجب
قول المصنف ( تذنيب : فى بيان الثمرة رهى فى المسألة الاصولية كما عرفت سابقا ليست الا أن يكوننتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة فى المسألة
فانه
بضميمة مقدمة كون شى مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب . ( قول المصنف ( و منه انقدح أنه ليس منها ) أى ليس
من تلك المسألة ( برء النذر باتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
و حصول الفسق بترك واجب واحد
بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك
و عدم جواز أخذ الاجرة على
المقدمة
مع أن البرء و عدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسى
كما هو المنصرف عند اطلاقه و لو قيل بالملازمة . ( و قول المصنف ( و ربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم
المقدمة و لو قيل بعدمها ) أى بعدم المقدمة ( كما لا يخفى . ( و قول المصنف ( و لا يكاد يحصل الاصرار على
الحرام بترك واجب و لو كانت له ) أى للواجب ( مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا
يتمكن معه ) أى مع ترك تلك المقدمة ( من الواجب ) أى من اتيان الواجب ( و لا يكون ترك سائر المقدمات
بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ ) أى حين ترك مقدمة واحدة لا يتمكن معه من اتيان الواجب ( كما هو واضح
لا يخفى . ( قول المصنف ( و أخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه ( أى ايجاب ذاك الواجب (
على المكلف مجانا و بلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا )