الثمرة الاصولية فى بحث مقدمة الواجب - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثمرة الاصولية فى بحث مقدمة الواجب

قول المصنف ( تذنيب : فى بيان الثمرة رهى فى المسألة الاصولية كما عرفت سابقا ليست الا أن يكون
نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة فى المسألة
فانه
بضميمة مقدمة كون شى مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب . ( قول المصنف ( و منه انقدح أنه ليس منها ) أى ليس
من تلك المسألة ( برء النذر باتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
و حصول الفسق بترك واجب واحد
بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك
و عدم جواز أخذ الاجرة على
المقدمة
مع أن البرء و عدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسى
كما هو المنصرف عند اطلاقه و لو قيل بالملازمة .

( و قول المصنف ( و ربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم
المقدمة و لو قيل بعدمها ) أى بعدم المقدمة ( كما لا يخفى . ( و قول المصنف ( و لا يكاد يحصل الاصرار على
الحرام بترك واجب و لو كانت له ) أى للواجب ( مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا
يتمكن معه ) أى مع ترك تلك المقدمة ( من الواجب ) أى من اتيان الواجب ( و لا يكون ترك سائر المقدمات
بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ ) أى حين ترك مقدمة واحدة لا يتمكن معه من اتيان الواجب ( كما هو واضح
لا يخفى . ( قول المصنف ( و أخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه ( أى ايجاب ذاك الواجب (
على المكلف مجانا و بلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا )

/ 321