أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا الى عدم دخله فى التسمية بها ) أى كالجماعة بالنسبة الى صلاة الجماعة
( مع الذهاب الى دخل ماله الدخل فيها ) أى فى التسمية ( فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها ) أى بالتسمية (
دون الاخلال بالشرط
لكنك عرفت ) فيما سبق من الكلام ( فيكون الاخلال بأحد النحوين ) أى الجزئية أو
الشرطية ( فى حقيقة المأمور به و ماهيته موجبا لفساده ) أى فساد المأمور به . قوله ( و الصحيح
اعتبارهما ) أى الجزء و الشرط ( فيها ) أى فى الصلاة .
وقوع الاشتراك و الاستدلال عليه
قوله ( الحق وقوع الاشتراك للنقل ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو : ان مذهب الحق هو أن الاشتراك واقع فىكلام الله و كلام أهل اللغة و كلام العرب و استعمالاتهم المفيدة للظن بوقوعه فيها . و المقصود من
هذا الاشتراك هو الاشتراك اللفظى و من النقل نقل أهل اللغة كما قالوا و نصوا فى ألفاظ متعددة كالقرء
فى الطهر و الحيض و العين فى الجارية و الجارحة و العين فى الذهب و القضة و الباكية و عسعس فى أقبل و
أدبر . و الظاهر أن نقلهم اذا سمل عن المعارض حجة لافادته الظن و الاطمئنان
و هو حجة لعمل العقلاء
بالظن و الاطمئنان فى موارد كثيرة . لكن مع ذلك قد أحاله بعض و أوجبه آخرون . قوله ( و التبادر ) الخ .أى اذا سمع المخاطب لفظ الطهر يأتى بخاطره كلا المعنيين الطهر و الحيض
و التبادر دليل لكون اللفظ
لهما لا لاحدهما و ان علم اجمالا أن المراد منه أحدهما لاكليهما .