وقوع الاشتراك و الاستدلال عليه - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( و أما ماله الدخل شرطا فى
أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا الى عدم دخله فى التسمية بها ) أى كالجماعة بالنسبة الى صلاة الجماعة
( مع الذهاب الى دخل ماله الدخل فيها ) أى فى التسمية ( فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها ) أى بالتسمية (
دون الاخلال بالشرط
لكنك عرفت ) فيما سبق من الكلام ( فيكون الاخلال بأحد النحوين ) أى الجزئية أو
الشرطية ( فى حقيقة المأمور به و ماهيته موجبا لفساده ) أى فساد المأمور به . قوله ( و الصحيح
اعتبارهما ) أى الجزء و الشرط ( فيها ) أى فى الصلاة .

وقوع الاشتراك و الاستدلال عليه

قوله ( الحق وقوع الاشتراك للنقل ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو : ان مذهب الحق هو أن الاشتراك واقع فى
كلام الله و كلام أهل اللغة و كلام العرب و استعمالاتهم المفيدة للظن بوقوعه فيها . و المقصود من
هذا الاشتراك هو الاشتراك اللفظى و من النقل نقل أهل اللغة كما قالوا و نصوا فى ألفاظ متعددة كالقرء
فى الطهر و الحيض و العين فى الجارية و الجارحة و العين فى الذهب و القضة و الباكية و عسعس فى أقبل و
أدبر . و الظاهر أن نقلهم اذا سمل عن المعارض حجة لافادته الظن و الاطمئنان
و هو حجة لعمل العقلاء
بالظن و الاطمئنان فى موارد كثيرة . لكن مع ذلك قد أحاله بعض و أوجبه آخرون . قوله ( و التبادر ) الخ .

أى اذا سمع المخاطب لفظ الطهر يأتى بخاطره كلا المعنيين الطهر و الحيض
و التبادر دليل لكون اللفظ
لهما لا لاحدهما و ان علم اجمالا أن المراد منه أحدهما لاكليهما .

/ 321