فى مقدمة الواجب
و قيل الخوض فى المقصود ينبغى رسم أمور : الاول - المقصود من رسم هذا الامر يكون بيان مطلبين :أحدهما : أن مسألة مقدمة الواجب أصولية لا فقهية نظرا الى أن المهمالمبحوث عنه فى هذه المسألة هى الملازمة بين وجوب الشى شرعا و وجوب مقدمته كذلك أى شرعا
فيترتب
عليها وجوب المقدمة شرعا
و هذا هو الشأن فى المسألة الاصولية من كونها مما يستنبط بها الحكم
الشرعى الكلى
و ليس المهم المبحوث عنه نفس وجوب المقدمة كى تكون المسألة فقهية
نظرا الى كون
موضوعها فعل المكلف و هو المقدمة . و ان شئت قلت : ان المسألة الفقهية موضوعها فعل المكلف
فلو كان
البحث عن الوجوب كانت مسألة فقهية
بخلاف ما لو كان البحث عن الملازمة فان الملازمة ليست من عوارض
فعل المكلف . ( و ) انما جعلنا البحث فى ( ذلك ) التلازم دون الوجوب ( لوضوح أن البحث كذلك ) أى عن الوجوب
الذى يجعل المسألة فقهية لا يناسب الاصول
لان الاصول محط النظر فيه تنقيح مسائله دون مسائل الفقه
. ( و ) ان قلت : يمكن جعل البحث فى وجوب المقدمة و يكون ذكره فى الاصول من باب الاستطراد . قلت : ذلك مما
( لا وجه له بعد امكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الاصولية ) اذ الاستطراد خلاف الاصل . (
ثم الظاهر أيضا ) كظهور كون المسألة أصولية ( ان المسألة عقلية ) و ان العقل يحكم بالملازمة بين وجوب
الشىء و وجوب مقدماته و لو ثبت الوجوب بالاجماع و نحوه مما ليس بلفظ ( و ) الحاصل ( ان الكلام فى
استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا ) أن المسألة ( لفظية ) و ان اللفظ الدال على وجوب الشى دال على
وجوب مقدماته ( كما ربما يظهر ) كون المسألة لفظية ( من صاحب المعالم ( و ان لم يكن كلامه ( ره ) صريحا
فى ذلك . وجه الظهور ( حيث استدل على النفى ( أى نفى وجوب المقدمة ( بانتفاء الدلالات الثلاث )
المطابقة و التضمن و الالتزام ( مضافا الى أنه ذكرها فى مباحث الالفاظ . )