البدل المقتضى للاجزاء ( لو كان (
هناك اطلاق و لو مقاميا ( و الا ) يكن اطلاق لفظى أو مقامى ( فالاصل ) العملى يكون هو المرجح ( و هو
يقتضى البراءة من ايجاب ) المولى ( الاعادة ) فى الوقت ( لكونه شكا فى أصل التكليف ) لان التكليف
الاختيارى سقط بواسطة الاضطرار و عدم الامكان باتيانه
و التكليف الاضطرارى سقط بالاتيان . ( و كذا
الاصل يقتضى البراءة عن ايجاب القضاء بطريق أولى ) لان عدم وجوب الاعادة فى الوقت فيما لو ارتفع
الاضطرار يكشف عن وفاء الاضطرار بتمام الغرض
و مع الوفاء كذلك لا مجال لايجاب القضاء . و هذا بخلاف
العكس بمعنى عدم ايجاب القضاء لا يكشف عن عدم وجوب الاعادة
لان فى الاعادة يدرك فضيلة الوقت و أما
فى القضاء لا تدرك
فيمكن فى الاعادة لدرك فضيلة الوقت كانت واجبة
بخلاف القضاء لانه ليس فيه وقت
الاداء حتى يدرك فيمكن أن يكون مورد كانت الاعادة فيه واجبة و لا يكون قضاؤه واجبا . قول صاحب
الكفاية ( نعم لو دل دليله ) أى دليل القضاء ( على أن سببه ( أى سبب القضاء ( فوت الواقع و لو لم يكن هو )
أى فوت الواقع فريضة ( كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه ) أى فوت الواقع ( و أن أتى بالغرض لكنه مجرد
فرض ) و ليس لهذا الغرض واقع .
هل يجزى الاتيان بالمأمور به الظاهرى عن الواقعى
كان كلامنا الى الان فى أن الاتيان بالمأمور به الاضطرارى يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامرالواقعى أم لا - الخ
و الان كلامنا فى أن الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى يجزى عن الاتيان
بالمأمور به بالامر الواقعى أم لا . و لذا قال صاحب الكفاية ( المقام الثانى فى أن اجزاء الاتيان
بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه .