فى تأسيس الاصل فى المسألة - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( قوله ) و ثالثا ان الاجتماع و
عدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا
فانه يمكن التوصل بها ) أى بالمقدمة
المحرمة ( ان كانت ) أى المقدمة ( توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها ) أى
بالمقدمة المحرمة ( ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه و جواز التوصل
بها ) أى بالمقدمة ( على القول بالجواز كذلك ) أى قيل بالوجوب أو بعدمه ( و جواز التوصل بها ) أى
بالمقدمة ( على القول بالجواز كذلك ) أى قيل بالوجوب أو بعدمه . ( و بالجملة لا يتفاوت الحال فى جواز
التوصل بها ) أى بالمقدمة ( و عدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه ) أى عدم الوجوب(كما
لا يخفى.)

فى تأسيس الاصل فى المسألة

قول صاحب الكفاية ( ره ) : ( فى تأسيس الاصل فى المسألة ) أى فى وجوب المقدمة و ذى المقدمة ( اعلم أنه
لا أصل فى محل البحث فى المسألة
فان الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى المقدمة و عدمها ) أى عدم
المقدمة ( ليست لها ( أى ليست للمذكورات ( حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها ) أى عدم الملازمة (
ازلية . ) ( نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذى المقدمة
فالاصل
عدم وجوبها ) أى وجوب المقدمة . و قول صاحب الكفاية ( ره ) ( و توهم عدم جريانه ) أى جريان وجوب المقدمة
( لكون وجوبها ) أى وجوب المقدمة ( على الملازمة من قبيل لوازم المهية غير مجعولة و لا أثر آخر مجعول
مترتب عليه
و لو كان لم يكن بمهم ههنا .

مدفوع بأنه و ان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذى
هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفى الذى هو مفاد كان الناقصة الا أنه مجعول بالعرض و بتبع جعل
وجوب ذى المقدمة
و هو كاف فى جريان الاصل ) أى أصل عدم الوجوب ( و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك
لا محالة
لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذى المقدمة لا ينافى الملازمة بين الواقعيين و انما
ينافى الملازمة بين
الفعليين . ) ( نعم لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة حتى فى المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالاصل
فى اثبات بطلانها ) أى بطلان المقدمة ( كما لا يخفى . )

/ 321