على المخالفة عند ترك المقدمة و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هى مقدمات
له من أنه يصير حينئذ من أفضل الاعمال ) فيناسب أفضل الاعمال اشقها باعتبار الاتيان بالمقدمات . ( و
عليه ينزل ما ورد فى الاخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل . فتأمل جيدا . ) ( و ذلك لبداهة أن
موافقة الامر الغيرى بما هو أمر لا بما هو شروع فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب قربا و لا مخالفته بما
هو كذلك ) أى بما هو شروع فى مخالفة الامر النفسى ( بعدا
و المثوبة و العقوبة انما يكونان من تبعات
القرب و البعد .)
لابد أن تؤتى المقدمات عبادة
قوله ( اشكال ) و دفع - أما الاول ) أى الاشكال ( فهو اذا كان الامر الغيرى بما هو أمر غيرى لا اطاعة له ولا قرب فى موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات الثلاث ) و هى الوضوء و
الغسل و التيمم ( لا شبهة فى حصول الاطاعة و القرب و المثوبة فى اطاعة أمرها ) أى أمر الطهارات . ( هذا
مضافا الى أن الامر الغيرى لا شبهة فى كونه توصليا و قد اعتبر فى صحتها اتيانها بقصد القربة . ( قوله
( ره ) ( و أما الثانى ) أى الدفع ( فالتحقيق أن يقال : ان المقدمة ( أعنى الطهارات الثلاث ( بنفسها
مستحبة و عبادة و غاياتها ) أى غايات الطهارات ( انما يكون متوقفة على احدى هذه العبادات ) أى
الطهارات ( فلابد أن يؤتى
بها ) أى بالطهارات ( عبادة و الا )