وقوع صيغة الامر عقيب الحظر أو توهمه
قوله ( المبحث السابع : اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا أو اطلاقا فيما اذا وقععقيب الحظر أو فى مقام توهمه) أى توهم الحظر
( على أقوال
نسب الى المشهور ظهورها ) أى ظهور الصيغة ( فى الاباحة
و الى بعض العامة ظهورها ) أى
ظهور الصيغة ( فى الوجوب و الى بعض تبعيته ( أى تبعية الامر ( لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة
النهى . ( و ذلك نحو قوله تعالى ( فاذا حللتم فاصطادوا ) كان حرمة الصيد هو الاحرام فى الحج فاذا حلل
ليس الصيد بحرام
فعلق الامر و هو حلية الصيد بزوال علة النهى و هو الاحرام . و نحو قوله تعالى (
فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشتركين ) كان حرمة قتل المشركين هى أشهر الحرم
فاذا انسلخ و
مضى أشهر الحرم يجوز قتل المشركين
فعلق الامر - و هو قتل المشركين - بمضى أشهر الحرم . فتحصل مما
ذكرنا لك انه ان علق الامر بزوال علة النهى اذا زال و مضى علة النهى يرجع أمر مورد النهى بحال الاول
من الوجوب و الاستحباب و غيره كالاية
كان قتل المشركين واجبا قبل أشهر الحرم ثم اذا جاء أشهر
الحرم صار القتل حراما فيها و اذا انسلخ و مضى الاشهر أيضا صار قتلهم واجبا
فصار المورد تابعا لما
قبل النهى . فظهر من بياننا تبعية الامر لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى كالايتين . قوله
( و التحقيق أنه لا محال للتشبث بموارد الاستعمال
فانه قل مورد منها ( أى من الموارد ( يكون خاليا عن
قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية
و مع فرض التجريد عنها ) أى عن القرينة ( لم يظهر بعد كون
عقيب الحظر موجبا لظهورها ) أى ظهور الصيغة ( فى غير ما تكون ظاهرة فيه
غاية الامر يكون موجبا
لاجمالها ) أى اجمال الصيغة ( غير ظاهرة فى واحد منها ) أى من المعانى ( الا بقرينة أخرى كما أشرنا ) و
ما أشرنا عبارة عن قوله فى الكفاية ( قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب أو الاباحة أو
التبعية ) الخ .