المصنف ( نعم لابد أن يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر - الخ على خلاف حكمه ) أى على خلاف حكم ما علم
ملازمته ( لا أن يكون بحكمه ) أى حكم الملازم ( و هذا بخلاف الفعل فى الثانى ) أى فى مقام الترك فى
الثانى
و هو الفعل فى مقابل مطلق الترك
كالقيام فى مقابل عدم القيام ( فانه ) أى الفعل بنفسه ( يعاند الترك
المطلق و ينافيه عينا و خارجا لا ملازم لما يعانده و ينافيه كالاول
فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب
الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا و خارجا
فاذاكان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه
قطعا . فتدبر جيدا .)
تقسيم الواجب الى الاصلى و التبعى
قول المصنف ( ره ) ( و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعىو الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ
الاصالة و التبعية فى الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشى تارة متعلقا للارادة و الطلب مستقلا
للالتفات اليه بما هو عليه فيما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا و اخرى متعلقا للارادة
تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته ) أى لازمة لارادة ذلك الغير ( من دون التفات اليه
بما يوجب ارادته لا بلحاظ الاصالة و التبعية فى مقام الدلالة و الاثبات
فانه يكون فى هذا المقام
أيضا تارة مقصودا بالافادة و أخرى غير مقصود بها ) أى بالافادة على حدة ( الا أنه لازم الخطاب كما فى
دلالة الاشارة و نحوها
و على ذلك ) أى على كون التقسيم المزبور كان بلحاظ الواقع و الثبوت ( اليهما (
أى التبعى و الاصلى ( فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى اليهما و اتصافه بالاصالة و التبعية كليهما
حيث يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات اليه ( أى الى الواجب ( بما هو مقدمة
و أخرى لا يكون )
الواجب ( متعلقا لها ) أى للارادة ( كذلك ) أى بما هو مقدمة (عند عدم الالتفات اليه ) أى الى الواجب (
كذلك ) أى بما هو مقدمة (فانه يكون لا محالة مراده تبعا لارادة ذى المقدمة على الملازمة بين المقدمة
و ذى المقدمة
كما لا شبهة فى اتصاف النفسى أيضا بالاصالة و لكنه )