اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى أو بتفاوت ما يعتريه
قوله فى الكفاية ( و اذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الاقوال فى المسألة و ان كثرت الا أنها حدثتبين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين
لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى
المعنى أو بتفاوت ما يعتريه ( أى ما يعترى و يعرض المشتق ( من الاحوال
و قد مرت الاشارة الا أنه لا
يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) فى الكفاية : اذا عرفت ما تلونا عليك من الامور
السنة المتقدمة على البحث فاعلم أن الاقوال فى هذه المسألة - أى مسألة أن المشتق حقيقة فى أى مورد و
مجاز فى أى مورد - و ان كثرت الا أن الاقوال حدثت بين العلماء الاصوليين المتأخرين بعد ما كانت
المسألة ذات قولين بين المتقدمين .قال صاحب القوانين ما هذالفظه : و المشهور بينهم فى الخلاف قولان
: المجاز مطلقا و هو مذهب أكثر الاشاعرة
و الحقيقة مطلق و هو المشهور من الشيعة و المعتزلة . و هناك
أقوال أخر منتشرة و الظاهر أنها محدثة من الجاء كل واحد من الطرفين فى مقام العجز عن رد شبهة خصمه
ففصل جماعة و فرقوا بين ما كان المبدأ من المصادر السيالة كالتبسم و الاخماز ( 1 ) أو غيره فاشترطوا
البقاء - أى اشترطوا بقاء المبدأ فى غير السيال دون السيال - فيه دون الاول
و أخرى ففرقوا بين ما
قالوا كان المبدأ حدوثيا أو ثبوتيا فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثانى
و أخرى فرقوا بين ما لو
طرأ الضد الوجودى على المحل سواء ناقض ضد الاول كالحركة و السكون أو ضاد و غيره فاشترطوا البقاء فى
الاول دون الثانى
و فصل
بعضهم بنى ما كان المشتق محكوما عليه أو به فاشترطوا فى الثانى دون الاول - انتهى .
1 ) كالتبسم خنده اخماز دهن دره .