استعمال اللفظ المشترك محال لحدوث المعنيين على زعم البغض - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( و عدم صحة السلب بالنسبة الى المعنيين أو أكثر ) الخ
فمن عدم صحة سلب لفظ ( القرء ) مثلا عن كل
من الطهر و الحيض يعرف أنه حقيقة فى كل منهما و الا لصح سلبه عنهما . و هذا أيضا يكون دليلا لحقيقة
اللفظ فى المعنيين .

استعمال اللفظ المشترك محال لحدوث المعنيين على زعم البغض

قوله ( و ان أحاله بعض لاخلاله بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ) الخ . حاصل كلامه ( ره )
هو أن استعمال اللفظ المشترك محال لحدوث المانعين على زعم بعض :

الاول

اخلاله بالتفهيم المقصود
من الوضع
لانه اذا استعمل المستعمل لفظا له معنيان و لم يأت بقرينة مفهمة لمقصده لم يفهم المخاطب
مقصوده من ذكر هذا اللفظ . مثلا لو قال ( لى عين ) لم يعرف المخاطب للمتكلم أراد عين ذهب أم فضة أم
جارية أم غيرها من معانى العين
فينحل استعماله بالتفهيم المقصود من اللفظ و لذا استعماله محال .

الثانى

ان المتكلم لو استعمل و اتكل على القرينة يلزم التطويل بلا طائل أى بلا فائدة
و لذا يترك
المتكلم استعمال اللفظ المشترك حتى يستخلص من المحذورين . فأجاب عنهما بقوله ( لمنع الاخلال أو لا
لامكان الاتكال على القرائن الواضحة ( مثل أن يقول رأيت عينا جارية أو عينا باكية أو عين ذهب و هكذا
. قوله ) و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالاجمال احيانا

/ 321