المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيح أو للاعم - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله قلت : هذا جواب لما قاله قبل هذا ( بل يلزم المحال ) فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها -
أى من الصلاة - و لا تكاد تكون معه أى مع النذر صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال . قلت : لا يخفى
أنه لو صح ذلك - أى لزوم المحال - لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له - أى
للصحيح - شرعا
مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقة أى متعلق النذر فلا يلزم من فرض
وجودها - أى الصحة - عدمها أى عدم الصحة .

قوله ( و من هنا انقدح ) أى من ان الفساد من قبل النذر لا ينافى
صحة متعلقة ( أن حصول الحنث انما يكون لاجل الصحة لو لا تعلقة ) أى يكون الحنث بواسطة الصحة لولا
تعلق النذر بها - أى بالصلاة . - قوله ( نعم لو فرض تعلقه ) أى تعلق النذر ( تترك الصلاة المطلوبة
بالفعل لكان مع حصول الحنث بفعلها ) أى بفعل الصلاة ( بمكان من الامكان و لكن صحته ( أى صحة النذر (
كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه ) أى مع النذر صحيحة مطلوبة
فتأمل جدا .

المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيح أو للاعم

قوله ( بقى أمور : الاول ان أسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها
موضوعة للصححية أو للاعم
لعدم اتصافهما بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى . ( حاصل ما
قاله ( ره ) هو أن اسامى المعاملات - كالبيع و الاجارة و الرهن و النكاح و أمثالها - ان كانت موضوعة
للمسببات - مثل أن يكون البيع عبارة
عن الملكية الحاصلة من تمليك العين بعوض و الاجارة عبارة عن تمليك المنفعة كذلك و الطلاق يكون
ازالة قيد النكاح بلا عورض - فلا مجال للنزاع فى كون هذه الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم
و ذلك لعدم
اتصاف المعاملات بالصحة و الفساد
لان الصحة عبارة عن تمامية الشى بحيث يترتب عليه الاثر المطلوب
منه و الفساد عبارة عن عدم التمامية بحيث لا يترتب عليه الاثر المطلوب .

/ 321