الاشكال بقوله ( لانا نقول : هذا
الانسباق و ان كان مما لا ينكر الا انهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما
يراد بالقرينة منه . ( حاصل الجواب : أن انسباق زمان النطق و حاله يكون مما لا ينكر الا أنهم - أى
الاصوليون - فى عنوان مبحث المشتق كانوا بصدد تعيين ما وضع له المشتق و أنه موضوع للمتلبس أو
المقتضى عنه المبدأ لا فى مقام تعيين ما يراد منه بالقرينة
و هذا الانسباق بضميمة القرينة يعين ما
يراد من المشتق بواسطة القرينة لا تعيينما وضع له المشتق أهو المتلبس أم هو الاعم منه و ممن قضى . و
يؤيد ذلك ما ذكره المصنف ( ره ) فى فوائده و هذا لفظه : لانا نقول الظاهر أنهم فى مقام تعيين ما وضع له
لا ما ينصرف اليه باطلاقه و لو بمعونة الحكمة
فانه لا ننكر انسباق التلبس فى الحال عند الاطلاق كما
أنه غالبا قضية مقدمات الحكمة كما لا يخفى . فتأمل فى المقام .
لا أصل فى المسألة يعول عليه عند الشك
قوله ( سادسها : لا أصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ) الخ . حاصل كلامه زيد فى علو مقامه :ليس أصل يعول عليه و يعتمد به عند الشك فى معنى المشتق . ان قلت : الاصل عدم ملاحظة خصوصية التلبس أوغيرها من الخصوصيات . قلت : أولا هذا الاصل معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم
و ثانيا لا دليل على
اعتباره
و ثالثا لحاظ الخصوص و العموم أمران حادثان فالاصل عدمهما . لا يقال : العام متيقن
لانه
اذا كان فى المقام مفهومان أحدهما عام و الاخر خاص فالنسبة الى العام متيقن و بالنسبة الى الخاص
مشكوك
لان العام يكون موضوعا له أما ضمنا و اما استقلالا
بخلاف الخاص .