لا أصل فى المسألة يعول عليه عند الشك - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أجاب صاحب الكفاية ( ره ) عن هذا
الاشكال بقوله ( لانا نقول : هذا
الانسباق و ان كان مما لا ينكر الا انهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما
يراد بالقرينة منه . ( حاصل الجواب : أن انسباق زمان النطق و حاله يكون مما لا ينكر الا أنهم - أى
الاصوليون - فى عنوان مبحث المشتق كانوا بصدد تعيين ما وضع له المشتق و أنه موضوع للمتلبس أو
المقتضى عنه المبدأ لا فى مقام تعيين ما يراد منه بالقرينة
و هذا الانسباق بضميمة القرينة يعين ما
يراد من المشتق بواسطة القرينة لا تعيينما وضع له المشتق أهو المتلبس أم هو الاعم منه و ممن قضى . و
يؤيد ذلك ما ذكره المصنف ( ره ) فى فوائده و هذا لفظه : لانا نقول الظاهر أنهم فى مقام تعيين ما وضع له
لا ما ينصرف اليه باطلاقه و لو بمعونة الحكمة
فانه لا ننكر انسباق التلبس فى الحال عند الاطلاق كما
أنه غالبا قضية مقدمات الحكمة كما لا يخفى . فتأمل فى المقام .

لا أصل فى المسألة يعول عليه عند الشك

قوله ( سادسها : لا أصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ) الخ . حاصل كلامه زيد فى علو مقامه :

ليس أصل يعول عليه و يعتمد به عند الشك فى معنى المشتق . ان قلت : الاصل عدم ملاحظة خصوصية التلبس أو
غيرها من الخصوصيات . قلت : أولا هذا الاصل معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم
و ثانيا لا دليل على
اعتباره
و ثالثا لحاظ الخصوص و العموم أمران حادثان فالاصل عدمهما . لا يقال : العام متيقن
لانه
اذا كان فى المقام مفهومان أحدهما عام و الاخر خاص فالنسبة الى العام متيقن و بالنسبة الى الخاص
مشكوك
لان العام يكون موضوعا له أما ضمنا و اما استقلالا
بخلاف الخاص .

/ 321