ثمرة الاختلاف بين الاعمى و الصحيحى
قوله ( و ربما قبل بظهور الثمرة فى النذر أيضا . ) حاصل كلامه ( ره ) هو أنه قالوا تظهر الثمرة بينالقول بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها أو الاعم فى النذر . مثلا لو نذر شخص اعطاء درهم لمن
صلى ثم رأى زيدا صلى و اعطاه الدرهم فيبرأ ذمته على الاعم و لم يبرأ ذمة الناذر على الصحيح . لكن فى
جعل النذر هو الثمرة مطلقا اشكال
لان الناذر ان نذر اعطاء الدرهم لمن يصلى الصلاة الصحيحة لم تبرأ
ذمته بهذا الاعطاء
سواء قلنا ان الفاظ العبادات وضعت للصحيح أو للاعم
لانه على الفرض أتى بصلاة
ليس لها بعض الاجزاء
و ان نذر اعطاء الدرهم لمن رأى يصلى و لو بصلاة فاسدة تبرأ ذمته على القولين
الصحيحى و الاعمى .فظهر بهذا البيان أن جعل النذر هو الثمرة للفرق بين الصحيح و الاعم ليس بجيد
مطلقا
مع أنه جعله ثمرة لمسألة أصولية أيضا فى نفسه يكون موردا للاشكال
لان فائدة ( البحث
الاصولى ) هى : أن تكون نتيجتها الحاصلة منها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الكلية الفرعية لا نفس
المسألة الفقهية و مسألة النذر من هذا القبيل
اذ الحكم المشكوك - أعنى البراءة و عدمها باعطاء
الدرهم للمصلى فاسدا - حكم جزئى فقهى
فالمسألة المنتجة له هى مسألة فقهية لا مسألة أصولية
و بهذا
البيان سقط كون النذر ثمرة لهذه المسألة و كونها مسألة أصولية .