ليس بصلاة و لا يكون من ماهيتها
و لذا لو لم يأت به ليست الصلاة باطلة
بل الدعاء شى أدخلة الشارع
فيها استحبابا و تكميلا لثوابها و فضيلتها .فتحصل لو كان قائل يقول بهذا الاشكال نقول جوابا عنه هذا الاستعمال غير ضائر
لانه استعمال يقبله
الطبع و قلنا فى السابق ان الاستعمال فى الصنف و الشخص يمكن و يقبله الطبع فلا يكون استعمالا حقيقيا
و لا مجازيا .
تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام
قوله ( اذا عرفت هذا ) الخأى اذا عرفت أن الوضع يكون على ثلاثة أقسام :
الاول
- التعيينى كتعيينزيد لابن عمرو بأن يقول الواضع وضعت هذا الاسم لهذا المسمى و سماه يزيد .
الثانى
- التعيينىالابتدائى
أى فى الابتداء و بدون كثرة الاستعمال صار الاسم مختصا به كتسمية ولده المولود جديدا
بالحسن أو الحسين .
الثالث
- التعيينى الاستعمالىكما اذا اشترى من السوق غلاما حيثيا و قال ( جئنى
بالمبارك ) فيعلم الناس بهذا العمل الواحد المعنى أنه سماه المبارك
و هذا هو الذى يسمونه بالوضع
الاستعمالى . اذا عرفت أقسام الوضع تعرف أن استعمالات الشارع الالفاظ فى معانيها يكون من قبيل
الوضع التعيينى الاستعمالى
و يدل عليه تبادر المعانى الشرعية من محاوراته حتى و ربما لا يكون
علاقة بين المعانى الشرعية و اللغوية
فأى علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء . ان قلت :
علاقة الجزء و الكل تكون موجودة . قلت : قوله ( و مجرد استعمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما
يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما ) لانها - أى علاقة الجزء او الكل فى استعمال الجزء مكان الكل -
مشروط بكون الجز مما ينتفى بانتفائه الكل كالرقية بالنسبة الى
الانسان
و لذا يقال ( اعتق رقبة ) أى انسان و لا يقال ( أعتق زيدا أو رجلا ) مثلا لوجود الشرط فى
الرقبة و عدمه فى اليد و الرجل .