تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فتبين الفرق بينهما و ما كان فى الصلاة من الدعاء كالقنوت و غيره
ليس بصلاة و لا يكون من ماهيتها
و لذا لو لم يأت به ليست الصلاة باطلة
بل الدعاء شى أدخلة الشارع
فيها استحبابا و تكميلا لثوابها و فضيلتها .

فتحصل لو كان قائل يقول بهذا الاشكال نقول جوابا عنه هذا الاستعمال غير ضائر
لانه استعمال يقبله
الطبع و قلنا فى السابق ان الاستعمال فى الصنف و الشخص يمكن و يقبله الطبع فلا يكون استعمالا حقيقيا
و لا مجازيا .

تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام

قوله ( اذا عرفت هذا ) الخ
أى اذا عرفت أن الوضع يكون على ثلاثة أقسام :

الاول

- التعيينى كتعيين
زيد لابن عمرو بأن يقول الواضع وضعت هذا الاسم لهذا المسمى و سماه يزيد .

الثانى

- التعيينى
الابتدائى
أى فى الابتداء و بدون كثرة الاستعمال صار الاسم مختصا به كتسمية ولده المولود جديدا
بالحسن أو الحسين .

الثالث

- التعيينى الاستعمالى
كما اذا اشترى من السوق غلاما حيثيا و قال ( جئنى
بالمبارك ) فيعلم الناس بهذا العمل الواحد المعنى أنه سماه المبارك
و هذا هو الذى يسمونه بالوضع
الاستعمالى . اذا عرفت أقسام الوضع تعرف أن استعمالات الشارع الالفاظ فى معانيها يكون من قبيل
الوضع التعيينى الاستعمالى
و يدل عليه تبادر المعانى الشرعية من محاوراته حتى و ربما لا يكون
علاقة بين المعانى الشرعية و اللغوية
فأى علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء .

ان قلت :
علاقة الجزء و الكل تكون موجودة .

قلت : قوله ( و مجرد استعمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما
يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما ) لانها - أى علاقة الجزء او الكل فى استعمال الجزء مكان الكل -
مشروط بكون الجز مما ينتفى بانتفائه الكل كالرقية بالنسبة الى
الانسان
و لذا يقال ( اعتق رقبة ) أى انسان و لا يقال ( أعتق زيدا أو رجلا ) مثلا لوجود الشرط فى
الرقبة و عدمه فى اليد و الرجل .

/ 321