تقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى
( و منها ) أى و من تقسيمات الواجب ( تقسيمه الى ) الواجب ( النفسى و ) الى الواجب ( الغيرى و ) اللازمابتداء تعريفهما ليعلم المراد منهما فنقول : ( حيث كان طلب شى و ايجابه لا يكاد يكون بلا داع ) اذا كان
الطالب و الموجب حكيما ( فان كان الداعى فيه) أى فى الطلب و الايجاب ( هو التوصل به الى الواجب ) متصف
بأنه لا يكاد التوصل بدونه - أى بدون هذا الواجب الاول ( اليه ) أى الى الواجب الثانى المذكورة فى
العبارة صريحا ( لتوقفه ) أى الواجب الثانى ( عليه ) أى على الواجب الاول ( فالواجب ) الموقوف عليه (
غيرى ) لانه أمر به لغيره بحيث لولا ذلك الغير لم يؤمر به كالطهارات الثلاث - و هى الوضوء و الغسل و
التيمم - فان الداعى فى طلبها هو التوصل بها الى الصلاة و نحوها كمن كتابة القرآن و اسماء الائمة و
أمثالهما لانه لا يكاد التوصل بدون الطهارات الى الصلاة لكونها متوقفة على الطهارة . ( و الا ) يكن
الداعى من الايجاب هو التوصل به الى الغير ( فهو نفسى ( لانه أمر به لنفسه ) سواء كان هناك شى آخر أم لا
و (سواء كان الداعى ) الى ايجاب الواجب النفسى ( محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله ) سبحانه
فانها واجبة لذاتها بل اليها يرجع خلق الكون و جعل التكليف كما فى الحديث القدسى ( كنت كنزا مخفيا
فأجبت أن اعرف فخلقت الخلق لكى أعرف ) ( أو ) كان الداعى ( محبوبيته بماله من فائدة مترتبة عليه ) بحيث
لولا تلك الفائدة لم تجب
و ذلك ( كأكثر الواجبات من العبادات ) المشترطة بقصد القربة ( و ) من ( التوصليات ( غير المشترطة بها -
أى بالقربة - فان لكل واحد من العبادات و التوصليات مصالح قد بين فى الاخبار بعضها كخطبة الصديقة
الطاهرة و خبر الرضا عليه السلام و غيرهما مما هو مذكور فى علل الشرائع .