تقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى

( و منها ) أى و من تقسيمات الواجب ( تقسيمه الى ) الواجب ( النفسى و ) الى الواجب ( الغيرى و ) اللازم
ابتداء تعريفهما ليعلم المراد منهما فنقول : ( حيث كان طلب شى و ايجابه لا يكاد يكون بلا داع ) اذا كان
الطالب و الموجب حكيما ( فان كان الداعى فيه) أى فى الطلب و الايجاب ( هو التوصل به الى الواجب ) متصف
بأنه لا يكاد التوصل بدونه - أى بدون هذا الواجب الاول ( اليه ) أى الى الواجب الثانى المذكورة فى
العبارة صريحا ( لتوقفه ) أى الواجب الثانى ( عليه ) أى على الواجب الاول ( فالواجب ) الموقوف عليه (
غيرى ) لانه أمر به لغيره بحيث لولا ذلك الغير لم يؤمر به كالطهارات الثلاث - و هى الوضوء و الغسل و
التيمم - فان الداعى فى طلبها هو التوصل بها الى الصلاة و نحوها كمن كتابة القرآن و اسماء الائمة و
أمثالهما لانه لا يكاد التوصل بدون الطهارات الى الصلاة لكونها متوقفة على الطهارة .

( و الا ) يكن
الداعى من الايجاب هو التوصل به الى الغير ( فهو نفسى ( لانه أمر به لنفسه ) سواء كان هناك شى آخر أم لا
و (سواء كان الداعى ) الى ايجاب الواجب النفسى ( محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله ) سبحانه
فانها واجبة لذاتها بل اليها يرجع خلق الكون و جعل التكليف كما فى الحديث القدسى ( كنت كنزا مخفيا
فأجبت أن اعرف فخلقت الخلق لكى أعرف ) ( أو ) كان الداعى ( محبوبيته بماله من فائدة مترتبة عليه ) بحيث
لولا تلك الفائدة لم تجب

و ذلك ( كأكثر الواجبات من العبادات ) المشترطة بقصد القربة ( و ) من ( التوصليات ( غير المشترطة بها -
أى بالقربة - فان لكل واحد من العبادات و التوصليات مصالح قد بين فى الاخبار بعضها كخطبة الصديقة
الطاهرة و خبر الرضا عليه السلام و غيرهما مما هو مذكور فى علل الشرائع .

/ 321