ارادة المقدمة عند ارادة ذى المقدمة أمر وجدانى - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ارادة المقدمة عند ارادة ذى المقدمة أمر وجدانى

( اذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الافاضل لاقامة البرهان على الملازمة
و ما أتى منهم
بواحد خال عن الخلل . و الاولى احالة ذلك الى الوجدان حيث أنه أقوى شاهد على ان الانسان اذا أراد
شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات أو التفت اليها ) أى الى المقدمات ( بحيث ربما يجعلها ) أى
المقدمات ( فى قالب الطلب مثله ) أى مثل الطلب ( و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا . ) (
بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ( أدخل ) مثل المنشأ بخطاب ( اشتر ( فى كونه بعثا مولويا و انه حيث
تعلقت ارادته ) أى ارادة المولى ( بايجاد عبده الاشتراء و رشحت منها ) أى رشحت من تلك الارادة ( له ) أى
للمولى ( ارادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات اليه ) أى الى الدخول فى السوق ( و انه ( أى الدخول (
مقدمة له ) أى للواجب ( كما لا يخفى . ) ( و يؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجوه الاوامر الغيرية
فى الشرعيات و العرفيات
لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيرى الا اذا كان فيها) أى فىالمقدمة (
مناطه ) أى مناط الواجب ( و اذا كان فيها ) أى فى المقدمة ( كان فى مثلها ) أى فى مثل المقدمة ( فيصح
تعلقه) أى تعلق الوجوب ( به ) أى بذاك المثل أيضا لتحقق ملاكه و مناطه . ( و التفصيل بين السبب و غيره و
الشرط الشرعى و غيره سيأتى بطلانه و انه
لا تفاوت فى باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة .

/ 321