تقسيم المقدمة الى عقلية و شرعية و عادية - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقسيم المقدمة الى عقلية و شرعية و عادية

( و منها ) أى و من التقسيمات للمقدمة تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية
فالمقدمة ( العقلية هى ما استحيل واقعا ) تكوينا ( وجود ذى المقدمة بدونه ) أى بدون وجود المقدمة و مثل
لها فى القوانين بالنظر المحصل للعلم الواجب . و المراد من الاستحالة أعم من الاستحالة العقلية
كاجتماع النقيضين و الاستحالة الوقوعية كالطيران الى السماء . ( و ) المقدمة ( الشرعية على ما قيل )
هى ( ما استحيل وجوده ) أى وجود ذى المقدمة ( بدونه ) أى بدون وجود المقدمة ( شرعا ) كالطهارة بالنسبة
الى الصلاة التى يستحيل وجودها بدونها ( و لكنه لا يخفى رجوع ) المقدمة ( الشرعية الى ( المقدمة (
العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا ) أى وجود ذى المقدمة بدون المقدمة الشرعية ( الا
اذا أخذ ) وجود المقدمة ( فيه ) أى فى وجود . ذى المقدمة ( شرطا و قيدا ) بحيث كان وجود الواجب مشروطا و
مقيدا بها .

( و ) اذا كان الواجب مقيدا اتضح رجوع الشرعية الى العقلية
لان ( استحالة المشروط و
المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا ) فلو توقفت الصلاة فى الشريعة على الطهارة حكم العقل بتوقف
الصلاة عليها مثلما يحكم يتوقف الصعود على السطح بنصب المسلم
نهاية أن الارتباط بنى الصعود و نصب
السلم مما لا يحتاج الى جعل شرعى بخلاف الارتباط بين الصلاة و الطهارة فانه يحتاج الى جعل شرعى . و
كأن النزاع لفظى
فمن يفرق بين المقدمة العقلية و الشرعية يرى أصل الارتباط و انه تارة تكوينى و
أخرى جعلى
و من لا يفرق بينهما يرى بعدم الارتباط . هذا كله فى المقدمة العقلية و الشرعية .

/ 321