دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الى هذا الاستثناء أشار المصنف ( ره ) بقوله ( الا اذا أخذ فى الواجب من قبل سائر
المقدمات ) غير المقدمة الواجبة قبل الوقت بسبب الدليل الخاص ( قدرة خاصة و هى القدرة عليه ) أى على
سائر المقدمات ( بعد مجى زمانه ( أى زمان الواجب ( لا ) أن يكون مناط وجوب سائر المقدمات الاخر ( القدرة
عليه فى زمانه ) أى زمان الواجب مبتداء ( من زمان وجوبه ) بمعنى قام الدليل على أن سائر المقدمات
ليست واجبة من زمان الوجوب
فحينئذ لا تجب تلك المقدمات الاخر ( فتدبر جيدا ) حتى لا تقول كيف يمكن
قيام الدليل على عدم وجوب المقدمة فى زمان وجوب ذيها المستلزم للتفكيك بين الوجوب النفسى و الغيرى
.

دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة

( تتمة ) فى بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة ( قد عرفت ( و قلت لك ( ان اختلاف القيود
فى وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف ( عطف بيان ( و عدمه ) فقيد الواجب يجب تحصيله و قيد الوجوب لا
يجب تحصيله ( فان علم حال قيد ) و أنه قيد الواجب أو قيد الوجوب ( فلا اشكال ( فى لزوم اتباعه ( و ان دار
أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا الى الهيئة ) بأن يكون قيدا للوجوب
ثم كونه شرطا للوجوب يدور بين أن
يكون على ( نحو الشرط المتأخر ) فيكون الوجوب فعلا ( أو ) الشرط ( المقارن ) فيكون الوجوب بعد حصول
الشرط ( و ان يكون راجعا الى المادة ) عطف على بين أن يكون راجعا الى الهيئة .

ثم رجوعه الى المادة
بمعنى كونه شرط الواجب يدور بين أن يكون ( على نهج يجب تحصيله ) أى تحصيل القيد فيكون الواجب واجبا
تحصيله بعد تحصيل قيده ( أو لا يجب ) تحصيل ذلك القيد فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد فرض اتفاق حصول
قيده
فلو قال المولى ( حج بعد أن تتحصل الاستطاعة ) الاحتمالات حينئذ تكون أربعة : الاول أن يكون
الوجوب فعلا على نحو الشرط المتأخر فيجب تحصيل المقدمات من الزاد و الراحلة و غيرهما
الثانى أن
يكون الوجوب بعد تحصيل الاستطاعة فلا يجب تحصيل المقدمات
الثالث أن يكون الوجوب
فعلا و الواجب متأخر مع انه يجب تحصيل الاستطاعة -

/ 321