المقدمات ) غير المقدمة الواجبة قبل الوقت بسبب الدليل الخاص ( قدرة خاصة و هى القدرة عليه ) أى على
سائر المقدمات ( بعد مجى زمانه ( أى زمان الواجب ( لا ) أن يكون مناط وجوب سائر المقدمات الاخر ( القدرة
عليه فى زمانه ) أى زمان الواجب مبتداء ( من زمان وجوبه ) بمعنى قام الدليل على أن سائر المقدمات
ليست واجبة من زمان الوجوب
فحينئذ لا تجب تلك المقدمات الاخر ( فتدبر جيدا ) حتى لا تقول كيف يمكن
قيام الدليل على عدم وجوب المقدمة فى زمان وجوب ذيها المستلزم للتفكيك بين الوجوب النفسى و الغيرى
.
دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة
( تتمة ) فى بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة ( قد عرفت ( و قلت لك ( ان اختلاف القيودفى وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف ( عطف بيان ( و عدمه ) فقيد الواجب يجب تحصيله و قيد الوجوب لا
يجب تحصيله ( فان علم حال قيد ) و أنه قيد الواجب أو قيد الوجوب ( فلا اشكال ( فى لزوم اتباعه ( و ان دار
أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا الى الهيئة ) بأن يكون قيدا للوجوب
ثم كونه شرطا للوجوب يدور بين أن
يكون على ( نحو الشرط المتأخر ) فيكون الوجوب فعلا ( أو ) الشرط ( المقارن ) فيكون الوجوب بعد حصول
الشرط ( و ان يكون راجعا الى المادة ) عطف على بين أن يكون راجعا الى الهيئة . ثم رجوعه الى المادة
بمعنى كونه شرط الواجب يدور بين أن يكون ( على نهج يجب تحصيله ) أى تحصيل القيد فيكون الواجب واجبا
تحصيله بعد تحصيل قيده ( أو لا يجب ) تحصيل ذلك القيد فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد فرض اتفاق حصول
قيده
فلو قال المولى ( حج بعد أن تتحصل الاستطاعة ) الاحتمالات حينئذ تكون أربعة : الاول أن يكون
الوجوب فعلا على نحو الشرط المتأخر فيجب تحصيل المقدمات من الزاد و الراحلة و غيرهما
الثانى أن
يكون الوجوب بعد تحصيل الاستطاعة فلا يجب تحصيل المقدمات
الثالث أن يكون الوجوب
فعلا و الواجب متأخر مع انه يجب تحصيل الاستطاعة -