اللفظ فى المعنى لا من قبيل استعمال اللفظ و ارادة شخصه . قوله ( و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه
ذلك ) أى فى الاطلاقات المتعارفة ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك
أى الحكم على اللفظ بما هو فرد كلية
و مصداقه ( مما كان الحكم فى القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى ضرب فعل ماض ( فانه و ان كان المراد
من لفظ ( ضرب ) فى هذه القضية هو النوع - أى كلما كان على هيئة فعل ماض - لكن الحكم فى القضية أى فعل
ماض لا يكاد يعم شخص لفظ ( ضرب ) الذى جعل موضوعا لانه اسم قطعا و ليس يفعل ماضا أصلا . اللهم الا أن
يتصرف فى المحمول
بأن يقال ان المراد به هو ما كان على هيئة الفعل الماضى و ان لم يكن به حقيقة
فحينئذ يشمل الحكم شخص اللفظ أيضا .
فى ان الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى
( الخامس لا ريب فى كون الالفاظ هى موضوعة بأزاء معانيها من حيث هى لا من حيث هى مرادة للاقطها )الخ . قد عقد لهذا النزاع فى الفصول فصلا مستقلا
حيث قال : فصل هل الالفاظ موضوعة بأزاء معانيها من
حيث هى أو من حيث كونها مرادة للاقطها؟ وجهان . ثم قال ( ره ) بعد عبارته المتقدمة بأسطر ما لفظه : ثم
ان قلنا بأنها موضوعة المعانى من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون
للالفاظ معان حقيقية عند عدم ارادتها
ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه و المقيد من حيث كونه مقيدا
عدم عند عدم قيده - انتهى . و قال صاحب الكفاية ( ره ) فى جوابه جوابا لما أفاده و قرره بما حاصله :