الرابع
هو قوله ( ره ) و فى الرواية الثانية النهى للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة الصحيحة
الحقيقة لا عدم القيد على الاعم على الصحيح و الفاسد حتى تكون دليلا لقول الاعمى من اطلاق الصلاة
على الاعم و الا كان الاتيان بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بالصلاة و لو
أخل بما لا يضر بالصلاة محرما على الحائض ذاتا و ان لم تقصد بما أنت القربة . و لا أظن أن المستدل
بهذه الرواية من القائلين بالاعم يلتزم بأنه حرام للحائض الاتيان بهذا النحو من الصلاة . فظهر لك
أنه ليس المراد من اللفظ الواقع فى الرواية هو مطلق الصلاة حتى تكون دليلا للاعمى
فبعد التأمل فى
ما كتبناه لك تعرف بأنه ما تمسك به القائلون بالاعم ليس بدليل لمدعاهم بل شبه دليل و لا واقعية له
فتأمل جيدا .
صحة تعلق النذر بالمكروه دليل على الاعم
قوله ( و منها أنه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه ) كالعهد و اليمين ( فى مكان تركه الصلاة فيها ) أى
كالحمام و الطريق و غيرهما من الامكنة ( و حصول الحنث بفعلها
و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص
الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتى بها لحرمتها كما لا يخفى
بل يلزم المجال
فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ) أى من الصلاة ( و لا تكاد تكون معه ) أى مع النذر ( صحيحة و
ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال . ( حاصل كلامه ( ره ) أنه اذا نذر أحد أن لا يصلى فى الامكنة المكروهة
فيها الصلاة كالحمام و الطريق و الارض المالحة ثم صلى فيها لا اشكال فى حصول الحنث بصلاته فيها
و
لو كانت الصلاة المنذور تركها خصو الصحيحة لا يكاد يحصل به - أى بالاتيان - حنث أصلا لفساد الصلاة
لحرمتها بواسطة تعلق
النذر بتركها فى تلك الامكنة بالنذر و العهد و اليمين
بل يلزم المجال لان النذر حسب الفرض تعلق
بالصحيح من الصلاة و لا تكون مع النذر صحيحة
و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال .