ما يراد من المشتق فى محل النزاع - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يراد من المشتق فى محل النزاع

قوله ( ثم انه لا يبعد أن يراد بالمشتق فى محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و
منتزعا عنها ) أى عن الذات ( بملاحظة اتصافها يعرض أو عرضى و أو كان جامدا كالزوج و الزوجية و الرق و
الحر ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنه لا يبعد أن نقول ان النزاع فى باب المشتق يكون فى مطلق ما كان
مفهومه و معناه جاريا على الذات منتزعا عن الذات
سواء كان اللفظ مشتقا كالضارب و القائم و
أمثالهما أو جامدا كالزوج و الزوجية و الرق و الرقية و أمثالهما .

قوله ( و ان أبيت عن التعميم ) و قلت
باختصاص النزاع بالمشتق دون الجوامد ( كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ) أى لفظ المشتق ( فهذا
القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به ما عن الايضاح فى باب الرضاع ) فى مسألة من كانت له
زوجتان كبيرتان أرضعتا الزوجة الصغيرة ما هذا لفظه
تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول
بالكبيرتين و أما الزوجة الكبيرة المرضعة الاخرى فى تحريمها بسبب رضاعها خلاف بين الاعلام . و كذا
اختار ابن ادريس تحريمها
لان هذه المرضعة الثانية يصدق عليهما أم زوجة بمجرد الرضاع
لانه لا
يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه
فالزوجة التى هى المشتق تصدق على الصغيرة و لو بعد خروجها عن
الزوجية و تحريمها برضاع الكبيرة الاولى . و الحاصل من ذكرنا المسألة مع طولها لاثبات قول مصنف
الكفاية (فهذا
القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به) الخ
فعلمت من نقلنا لكلمات الفحول من العلماء أن
النزاع واقع فى مثل الجوامد المذكورة .

/ 321