ثمرة النزاع فى أن الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( و كل منهما بعيد الى الغاية كما لا يخفى على أولى النهاية ) لان الشارع رخص و استعمل بشخصه
الالفاظ فى المعنى الجامع العام حين قال ( الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر ) أو
قال ( الصلاة معراج المؤمن ( أو قال ( الصوم جنة من النار ) و أمثال المقام
فظهر لما قلنا أن الوضع
و الموضوع له كلاهما يكونان عامين . فلا تغفل .

ثمرة النزاع فى أن الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم

قوله ( و منها أن ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى دفع
ما اذا شك فى جزئية شى للمأمورية أو شرطيته أصلا ) الخ . حاصل ما يستفاد من قوله ( ره ) هو أن ثمرة
النزاع يكون اجمال الخطاب على القول بأن ألفاظ العبادات مثل ( الصلاة ) و ( الصوم ) و ( الزكاة (
موضوعة للصحيح منها
لان الصحيح من العبادات عبارة عن ما هو التام الاجزاء و الشرائط
فعلى هذا لو
شك المكلف فى شى سواء كان جزءا أو شرطا أو غيرهما مما له دخل فى اتيان المأمور به و لم يأت به لم يخرج
المكلف عن عهدة التكليف و حينئذ العقل يستقل فى الحكم باتيانه خروجا عن عهدة التكليف .

فالحاصل
يكون مرجع الصحيحى هو الاشتغال لعدم جواز الرجوع الى اطلاق الخطاب فى رفع ما اذا شك فى جزئية شى
للمأمور به و شرطيته لدخول ذلك المشكوك فى المسمى بلفظ ( الصلاة ) مثلا . و لا مجال لقائل أن يقول
بعد ورود الروايات البيانية فعلا بمثل ( صلوا كما رأيتمونى اصلى ) و قولا الوارد فى كيفية الصلاة و
كميتها كما فى أخبار الباب لا اجمال للخطاب .

/ 321