الالفاظ فى المعنى الجامع العام حين قال ( الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر ) أو
قال ( الصلاة معراج المؤمن ( أو قال ( الصوم جنة من النار ) و أمثال المقام
فظهر لما قلنا أن الوضع
و الموضوع له كلاهما يكونان عامين . فلا تغفل .
ثمرة النزاع فى أن الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم
قوله ( و منها أن ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى دفعما اذا شك فى جزئية شى للمأمورية أو شرطيته أصلا ) الخ . حاصل ما يستفاد من قوله ( ره ) هو أن ثمرة
النزاع يكون اجمال الخطاب على القول بأن ألفاظ العبادات مثل ( الصلاة ) و ( الصوم ) و ( الزكاة (
موضوعة للصحيح منها
لان الصحيح من العبادات عبارة عن ما هو التام الاجزاء و الشرائط
فعلى هذا لو
شك المكلف فى شى سواء كان جزءا أو شرطا أو غيرهما مما له دخل فى اتيان المأمور به و لم يأت به لم يخرج
المكلف عن عهدة التكليف و حينئذ العقل يستقل فى الحكم باتيانه خروجا عن عهدة التكليف .فالحاصل
يكون مرجع الصحيحى هو الاشتغال لعدم جواز الرجوع الى اطلاق الخطاب فى رفع ما اذا شك فى جزئية شى
للمأمور به و شرطيته لدخول ذلك المشكوك فى المسمى بلفظ ( الصلاة ) مثلا . و لا مجال لقائل أن يقول
بعد ورود الروايات البيانية فعلا بمثل ( صلوا كما رأيتمونى اصلى ) و قولا الوارد فى كيفية الصلاة و
كميتها كما فى أخبار الباب لا اجمال للخطاب .