فى أن صيغة الامر حقيقة فى أى المعانى
قوله ( المبحث الثانى : ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب أو الندب أو فيهما أو فى المشترك بينهما ) أىبين الوجوب و الندب و هو طلب الراجح ( وجوه بل أقوال . (
لانه قول بكونها حقيقة فى الوجوب و قد نسب ذلك الى جمهور الاصوليين
و قول بأنها حقيقة فى الندب و قد
نسب ذلك الى قوم منهم
و قول بكونها مشتركة لفظا بين الوجوب و الندب و قد نسب ذلك الى السيد المرتضى
( ره ) لكن فى خصوص اللغة و أما فى العرف الشرعى فقال بكونها حقيقة فى الوجوب
و قول بكونها حقيقة
للقدر المشترك بين الوجوب و الندب و هو طلب الراجح و قد نسب ذلك الى جماعة . هذه عمدة الاقوال فى
المسألة و الا ذكر صاحب المعالم أقوالا أخرى فيها مثل كونها مشتركة بين الوجوب و الندب و الاباحة
لفظا أو مشتركة بين هذه الثلاثة و الجامع و هو الاذن
أو مشتركة لفظا بين الاربعة و هى الثلاثة
السابقة و التهديد و قال صاحب المعالم ( ره ) و قيل فيها أشياء أخر غير ما ذكر لكنها شديدة الشذوذ
بينة الوهن فلا جدوى للتعرض لنقلها . قوله ( لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة ) الخ .حاصل كلامه ( ره ) أنه لا يبعد أن نقول : بأن الوجوب هو المتبادر عند اطلاق الصيغة
مثلا اذا قال ( صل
) يتبادر منه أن الصلاة واجبة عليك فأقمها . و يؤيد هذا المطلب أنه لو لم يصل المخاطب بعد أمر المولى
له بالصلاة باحتمال ارادة الندب لم يقبل منه بل يعاقب . لو قيل : كثرة الاستعمال فى الندب فى الكتاب
و السنة يوجب نقل الامر اليه أو حمله اليه . قلنا : ان استعماله فى الوجوب لو لم يكن أكثر من استعماله
فى الندب لم يكن أقل منه
مع ان الاستعمال و ان كثر فى الندب الا أنه كان مع القرينة المصحوبة
بالكلام
و كثرة الاستعمال مع القرينة فى المعنى المجازى لا يوجب صيرورته مشهودا فيه ليرجح أو
يتوقف على الخلاف فى المجاز المشهود .