افعل المطلوب فى داخل الوقت و ان فاتك فأت به فى خارج الوقت
فالمطلوب متعدد أحده أصل الفعل فى أى
وقت اتفق و الثانى اتيانه ثانيا لو لم
يأت به أولا
و القائل بعدم التبعية يقول بوحدة المطلوب و ان صيغة ( افعل ) لا تدل الا على الاتيان
بالمأمور به داخل الوقت فقط ( بخلاف هذه المسألة ) أى مسأله الاجزاء ( فانه ) أى البحث ( كما عرفت )
سابقا ( فى أن الاتيان بالمأمور به ) سواء كان على تعدد المطلوب أو على نحو وحدة المطلوب ( يجزى عقلا
عن اتيانه ثانيا ) فبعد الاتيان الاول لا يجب اتيان آخر ( أداء أو قضاء ) فى خارجه ( أولا يجزى ) فيجب
الاتيان ثانيا . و قال صاحب التقريرات ( ره ) فى التقريرات ما هذا لفظه : و أما الفرق بين هذه المسألة
و بين مسألة تبعية القضاء للاداء فلا يكاد يخفى
اذ من المعلوم أن المراد من القضاء فى المقام هو
الاتيان بالفعل ثانيا سواء كان فى الوقت أو فى خارجه بعد الاتيان به أولا فى الوقت
و المراد منه فى
تلك المسألة هو الاتيان بالفعل الفائت فى الوقت
فما أبعد احدى المسألتين من الاخرى
انتهى موضع
الحاجة . و بتمام ما قلناه ظهر لك افتراق المباحث الثلاثة ( فلا علقة بين المسألة ( الاجزائية ( و )
بين ( المسألتين ) مسألة المرة و مسألة تبعية القضاء للاداء ( أصلا .)
الاتيان بالمأمور به يجزى عن التعبد به ثانيا
( اذا عرفت هذه الامور ) الاربعة ( فتحقيق المقام ) فى الاجزاء و عدمه يستدعى البحث و الكلام فىموضعين : الموضع ( الاول ) فى بيان كفاية كل ما أتى به من الواقعى و الاضطرارى و الظاهرى عن أمر نفسه
و بذلك يسقط الغرض و بسقوط الغرض لا مجال للتعبد ثانيا
فنقول : ( ان الاتيان بالمأمور به بالامر
الواقعى بل بالامر الاضطرارى أو الظاهرى
أيضا ) كالامر الواقعى (يجزى عن التعبد به ثانيا ) و حيث لا تعبد فلا يجب الاتيان به ثانيا
لان
الامر الاول ساقط حسب الفرض و الامر الثانى غير متحقق فلا يلزم الفعل ثانيا .