ثم قال ( ره ) بعد أسطر ( فيكون الطلب من العالى أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف ) أى من العالى و الاستعلاء . ( و تقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى عليه و توبيخه بمثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ) و كيف كان ( ففى صحة سلب الامر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية ) أى فى صحة سلب الامر عن طلب السافل اذا طلب من العالى و أمره بشى و لو على سبيل الاستعلاء ليس بأمر كفاية لاثبات شرط العلو من طرف الامر و صحة السلب دليل لمجازية اللفظ فى المعنى المسلوب .
قوله ( لا يبعد كون لفظ الارم حقيقة فى الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه و يؤيده قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) و ( لولا أن أشق على أمتى لامرنهم بالسواك ) و قوله صلى الله عليه و آله لبريرة ) و قضيته أن بريرة طلق زوجها و النبى صلى الله عليه و آله و أراد الرجوع بها فأمر بريرة بذلك و قالت بريرة ( أتأمرنى يا رسول الله . قال : لا بل أنا شافع : الى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد اذ امرتك ) و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب . ( هذا اشارة الى القول بأن الامر مشترك معنوى بنى الوجوب و الاستحباب كما قال فى الفصول : احتجوا بأنهم قسموا الامر الى ايجاب و ندب و لابد أن يكون المقسم أعم - انتهى موضع الحاجة .