نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 165
نمايش فراداده

قوله ( ان قلت : فلماذا يكون مدلولا عليه عند الاصحاب و المعتزلة ) حاصل كلامه ( ره ) فى هذا الباب هو أنه : ان قلت على ما نفيتم مدلول الكلام النفسى فماذا يكون مدلول الكلام اللفظى عند الحقية - أى الشيعة و المعتزلة - ( قلت : أما الجمل الخبرية فهى دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها فى نفس الامر من ذهن أو خارج كالانسان نوع ) بالنسبة الى الذهن ( أو كاتب ) بالنسبة الى الخارج ( و أما الصيغ الانشائية ) نحو بعت زوجت طلقت اشتريت و أمثالها ( فهى على ما حققناه فى بعض قوائدنا موجدة لمعانيها فى نفس الامر أى قصد ثبوت معانيها و تحققها بها ) أى بالصيغة ( و هذا نحو من الوجود و ربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا و عرفا آثار ) أى مع قصد ثبوت معانيها و تحققها بالصيغة كالملكية فى مثل بعت و الزوجية فى مثل ( زوجت فلانة لفلان ( و البينونة بين الزوج و الزوجة فى مثل ( طلقت زينب ) و الملكية فى قول المشترى فى مقابل قول البائع ( بعت دارى بألف درهم ) و يقول المشترى اشتريتها به و هكذا و المذكورات كلها آثار شرعا لتلك الصيغ .

قوله ( و الايقاعات ) أى الايقاعات أيضا تكون منشأ لوقوع آثار صيغها شرعا نحو قول المعتق لعبده صيغة اعتقتك يصير سببا لعتقه شرعا . قوله ( نعم لا مضايقة فى دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجى و التمنى بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة اما لاجل وضعها ) أى وضع الصيغ لايقاعها أى يقاع الصفات ( فيما اذا كانت الداعى اليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف اطلاقها ) أى اطلاق الصيغ ( الى هذه الصورة فلو لم يكن هناك قرينة كان انشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لاجل قيام الطلب و الاستفهام و غيرهما بالنفس وضعا أو اطلاقا .