نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 180
نمايش فراداده

قوله ( و عليه ) أى بناء على عدم حصول الغرض بتعدد الامر و حصول الامتثال به فلا حاجة فى الوصول الى غرضه بتعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقته الا بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره . ( هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال ) أى تمام ما قلنا من الاشكال و الجواب يتصور اذا كان قصد التقرب المعتبر فى العبادة كان بمعنى قصد الامتثال ( و أما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه أو كونه ذا مصلحة أوله تعالى فاعتباره فى متعلق الامر و ان كان بمكان من الامكان الا انه غير معتبر قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم امكان أخذه فيه بديهة . تأمل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام .)

عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه

قوله ( ثالثها ) أى ثالث المقدمات ( اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان أخذ قصد الامتثال فى المأمور به أصلا ) أى لا شرطا و لا جزءا . حاصل ما قاله ( ره ) هو : أنه عرفت ما عدم جواز أخذ قصد الامتثال فى المأمور به شرطا و شطرا - أى جزء - ( لا محال للاستدلال باطلاق الامر و لو كان مسوقا فى مقام البيان على عدم اعتباره ) أى عدم اعتبار قصد الامر ( كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به ) أى باطلاق الامر ( فيما يمكن اعتباره ( أى اعتبار الاطلاق ( فيه ) أى فى الامر ( فانقدح بذلك ) أى انقدح بعدم الاستدلال بالاطلاق ( أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره ) أى اعتبار الوجه ( فيها ) أى فى العبادة .