و بعبارة أوضح : كلما شك بعدمه عن الخروج من عهدة التكليف يجب على المكلف اتيانه للزوم الاحراز بالخروج عن عهدة التكليف بواسطة العلم بالتكليف فلا يكون العقاب على المذكورات عقابا بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان . قوله ( نعم يمكن أن يقال : ان كلما يحتمل بدوا دخله فى الامتثال و كان مما يغفل عنه العامة غالبا كان على الامر بيانه و لنصب القرينة على دخله واقعا و الا لاخل ) أى أخل الامر ( بما هو همه و غرضه أما اذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التميز فى الطاعة بالعبادة حيث لا عين و لا أثر فى الاخبار و الاثار و كانا مما يغفل عنه العامة و ان احتمله بعض الخاصة . فتدبر جيدا . ( قوله ( ثم لا أظنك أن تتوهم و تقول أن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و ان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح أنه لابد فى عمومها من شى قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس ههنا ) أى فى قصد القربة شى قابلا للوضع و الرفع ( فان قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى ) أى بمعنى اتيان العمل خالصا لوجهه الكريم أمر بحسب الواقع و نفس الامر ( و دخل الجزء و الشرط فيه ) أى فى المأمور به ( و ان كان كذلك ) أى أمر واقعى ( الا أنهما ) أى الجزء و الشرط و قابلان للوضع و الرفع ) بمعنى أن للشارع أن يجعل الحمد مثلا جزءا للصلاة و الطهارة شرطا لها و ان لا يجعلها جزءا و شرطا لها . قوله ( فبدليل الرفع ) و هو قول الشارع ( رفع ما لا يعلمون ) و ( الناس فى سعة مما لا يعلمون ) و ( و لو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام ) أى مقام الشك فى قصد القربة و مدخلية القصد ( فانه علم بثبوت الامر الفعلى كما عرفت . فافهم . )