( و ) ذلك لان فى هذا القسم من العمل ( تفويت لمقدار من المصلحة ( الغير المتداركة لولا مراعاة المولى ( ما هو فيه ) أى المصلحة التى هى البدار ( من ) فضيلة أول الوقت مثلا التى هى ( الاهم ) من تلك المصلحة الفائتة و أما التخيير فلا مانع منه مع تكافوء المصلحتين أى مصلحة فضيلة أول الوقت و درك ذلك المقدار من الغرض . ( لا يقال عليه ) أى بناء على فرض لزوم نقض الغرض فى هذه الصورة - و هى درك مقدار من الغرض و تفويت لمقدار من المصلحة الغير المتداركة - ( فلا مجال لتشريعه ) أى تشريع هذا القسم ( و لو من دون بدار ) أى بشرط الانتظار الى آخر الوقت . و حاصل الكلام بعبارة أوضح : ان البدل الاضطرارى اذا كان غير واف بتمام الغرض الحاصل من الفعل الاختيارى كيف يجوز تشريعه و لو فى آخر الوقت .
بل اللازم عدم تشريعه أصلا ( لا مكان استيفاء الغرض ) بتمامه ( بالقضاء ) فمع امكان استيفاء الغرض تماما بالقضاء يكون فى تشريع الناقص نقضا للغرض و هو قبيح . ( فانه يقال ) جوابا لكم : ( هذا ) الذى ذكرتم من عدم جواز التشريع فى هذا القسم صحيح ( لولا المزاحمة بمصلحة الوقت ) و أما لو زاحم - بأن دار الامر بين تشريع الفعل فى الوقت الموجب لفوت بعض الغرض مع درك مصلحة و فضيلة العمل باتيانه فى الوقت و بين عدم تشريع الفعل بل ايجاب القضاء الموجب لحصول تمام الغرض لكن مع فوت مصلحة الوقت - فاللازم حينئذ ملاحظة اهم هذين الامرين فان الاول أهم شرع الاداء و ان كان الثانى أهم شرع القضاء و ان لم يكن أحدهما أهم بل كانا متساويين و تكافأ الامران لزم التخيير .