نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما قول صاحب الكفاية و هو هذا
و أما تسويغ البدار أو ايجاب
الانتظار الى آخر الوقت ( فى الصورة الاولى ) و هى ما كان الفعل الاضطرارى فى الوقت وافيا بتمام
الغرض ( فيدور مدار ) أحد ملاكات ثلاث : الاول - ( كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا ) سواء يئس عن طرو
اختيار ( أولا ) ذا مصلحة
و حينئذ يسوغ للمولى تجويز المبادرة الى الفعل مطلقا . الثانى - كون العمل (
بشرط الانتظار ) الى آخر الوقت ذا مصلحة ملزمه و حينئذ فلا يسوغ البدار و تجويز المبادر للمولى الى
الفعل مطلقا مع اليأس عن طرو الاختيار أو بدونه . الثالث - كون العمل ( مع اليأس ) للعبد ( عن طرو
الاختيار ذا مصلحة ( بأن كان ليأس العبد مدخلا فى المصلحة
فان يئس كان الفعل تام المصلحة ( و وافيا
بالغرض ) و ان لم ييئس لم يكن الفعل وافيا .

و حينئذ يجوز للمولى تجويز البدار مع اليأس و عدم تجويزه
مع عدم اليأس . قول صاحب الكفاية ( و ان لم يكن وافيا ) أى و ان لم يكن فعل الاضطرارى وافيا بتمام
الغرض ( و قد أمكن تدارك الباقى فى الوقت فقط ) دون خارج الوقت ( أو ) أمكن التدارك ( مطلقا و لو بالقضاء
خارج الوقت ) له صورتان : الاولى أن يكون الباقى واجب التدارك
الثانية أن يكون مستحب التدارك ( فان
كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزى ) أى لا يجزى ما أتى به المكلف ( فلابد من ايجاب الاعادة أو
القضاء و الا )

/ 321