و التحقيق ان ما كان منه يجزى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه ) أى شرط المأمور به ( أو شطره ) أى جزء المأمور به ( كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما فى وجه قوى ) أى القوى عند المصنف ( ره ) لان العلماء اختلفوا فى ثبوت الاستصحاب بذيل رواية ( كل شى طاهر حتى تعلم أنه قدر ) و قوله ( كل شى حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ) و القوى عنده ( ره ) ثبوته بهما .
قوله ( ره ) ( و نحوهما ) أى نحو المذكورات نحو مثلا ( كل شى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ) ( بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزى فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و انه أعم من أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية ) أى كأنه يقول أعم من الشروط الواقعية و الظاهرية ( فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل بشرطه بل بالنسبة اليه ) أى الى هذا المورد ( يكون من قبيل ارتفاعه ) أى ارتفاع الشرط كأنه قال الشارع هذا الشرط مرتفع من هذا المورد فى حال الجهل به فاذا ارتفع الجهل و صار عالما بالشرط يعود و يكون المكلف مكلفا باتيانه ( من حيث ارتفاع الجهل . ) ( و هذا بخلاف ما كان منها ) أى من قاعدة الطهارة و الحلية ( بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الامارات ) كخبر العادل بحلية شى أو حرمته فلا يجرى ( فان دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعى فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك ) أى لم يكن واحدا لما هو شرط واقعا ( بل كان لشرطه فاقدا . ) ( هذا على ما هو الاظهر الاقوى فى الطرق و الامارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية و أما بناء عليها ) أى و أما بناء على أن حجية الامارات و الطرق تكون بنحو السببية و أن فى نفسها مصلحة الواقع و فيها حصول غرض الواقع و ان العمل بسبب أمارة الى وجدان شرطه أو شطره - أى جزئه - يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقدة فيجرى لو كان الفاقد معه - أى مع فقدانه - كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجرى لو لم يكن كذلك أى لو لم يكن وافيا بتمام الغرض .