نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 235
نمايش فراداده

فقد عرف الشرط : بأنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجوده - أى وجود المشروط - كالطهارة بالنسبة الى الصلاة فمع عدمها لا يمكن تحقق الصلاة أما مع وجودها لا يلزم وجود الصلاة كما لو تطهر و لم يصل . و عرف السبب : بأنه ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته - كالصيغة بالنسبة الى العتق فان مع وجود الصيغة يلزم وجود العتق و مع عدمها أى عدم الصيغة يلزم عدمه أى عدم العتق . و قولنا فى التعريف و ( لذاته ) احتراز عن مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع فلا يلزم الوجود أو قيام سبب آخر حالة عدم الاول مقامه فلا يلزم العدم .

و عرف المعد : بأنه ما يلزم من مجموع وجوده و عدمه الوجود كالذهاب بالنسبة الى الكون فى محل مخصوص فان ايجاد الخطوة و اعدامها موجب للوصول . و عرف المانع : بأنه ما يلزم من وجوده العدم و لا يلزم من عدمه الوجود كاستدباب القبلة بالنسبة الى الصلاة فانه يلزم من وجوده عدم الصلاة و لا يلزم من عدمه وجودها - أى وجود الصلاة . و لقد أطال العلماء ( بالنقض و الابرام ) فى هذه التحديدات كما فى التقريرات و غيرها ( الا أنه غير مهم فى المقام ) اذ التحديد لا ربط له بالوجوب و عدمه . و قد ذكر فى التقريرات بأن الموجب لهذا التفصيل بيان مراد المفصل بين السبب و غيره بمعنى أنه لا ربط له بالمقام فى نفسه .