( و منها ) أى و من التقسيمات للمقدمة تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية فالمقدمة ( العقلية هى ما استحيل واقعا ) تكوينا ( وجود ذى المقدمة بدونه ) أى بدون وجود المقدمة و مثل لها فى القوانين بالنظر المحصل للعلم الواجب . و المراد من الاستحالة أعم من الاستحالة العقلية كاجتماع النقيضين و الاستحالة الوقوعية كالطيران الى السماء . ( و ) المقدمة ( الشرعية على ما قيل ) هى ( ما استحيل وجوده ) أى وجود ذى المقدمة ( بدونه ) أى بدون وجود المقدمة ( شرعا ) كالطهارة بالنسبة الى الصلاة التى يستحيل وجودها بدونها ( و لكنه لا يخفى رجوع ) المقدمة ( الشرعية الى ( المقدمة ( العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا ) أى وجود ذى المقدمة بدون المقدمة الشرعية ( الا اذا أخذ ) وجود المقدمة ( فيه ) أى فى وجود . ذى المقدمة ( شرطا و قيدا ) بحيث كان وجود الواجب مشروطا و مقيدا بها .
( و ) اذا كان الواجب مقيدا اتضح رجوع الشرعية الى العقلية لان ( استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا ) فلو توقفت الصلاة فى الشريعة على الطهارة حكم العقل بتوقف الصلاة عليها مثلما يحكم يتوقف الصعود على السطح بنصب المسلم نهاية أن الارتباط بنى الصعود و نصب السلم مما لا يحتاج الى جعل شرعى بخلاف الارتباط بين الصلاة و الطهارة فانه يحتاج الى جعل شرعى . و كأن النزاع لفظى فمن يفرق بين المقدمة العقلية و الشرعية يرى أصل الارتباط و انه تارة تكوينى و أخرى جعلى و من لا يفرق بينهما يرى بعدم الارتباط . هذا كله فى المقدمة العقلية و الشرعية .